كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

قَالَ: «وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إذَا كَانَتْ تِلْكَ خَمْسَةَ بُطُونٍ «1» . وَقَالَ بَعْضُهُمْ:
[إذَا كَانَتْ تِلْكَ «2» ] الْبُطُونُ كُلُّهَا إنَاثًا.» .
قَالَ. «وَالْوَصِيلَةُ «3» : الشَّاةُ تُنْتَجُ الْأَبْطُنَ، فَإِذَا وَلَدَتْ آخَرَ بَعْدَ الْأَبْطُنِ الَّتِي وَقَّتُوا لَهَا-: قِيلَ: وَصَلَتْ أَخَاهَا.»
«وَقَالَ «4» بَعْضُهُمْ: تُنْتَجُ الْأَبْطُنَ الْخَمْسَةَ: عَنَاقَيْنِ عَنَاقَيْنِ فِي كُلِّ بَطْنٍ فَيُقَالُ: هَذَا وَصِيلَةٌ: يَصِلُ «5» كُلَّ ذِي بَطْنٍ بِأَخٍ لَهُ مَعَهُ.»
«وَزَادَ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ «6» : وَقَدْ «7» يُوصِلُونَهَا: فِي ثَلَاثَةِ أَبْطُنٍ، وَفِي «8» خَمْسَةٍ، وَفِي سَبْعَةٍ «9» .» .
قَالَ: «وَالِحَامُ: الْفَحْلُ يَضْرِبُ فِي إبِلِ الرَّجُلِ عَشْرَ سِنِينَ، فَيُخْلَى، وَيُقَالُ: قَدْ حَمَى هَذَا ظَهْرَهُ فَلَا يَنْتَفِعُونَ مِنْ ظَهْرِهِ بِشَيْءٍ.» .
__________
(1) فى الام: «ثمَّ زَاد بَعضهم على بعض، فَقَالَ بَعضهم: تنْتج خَمْسَة بطُون، فتبحر.» .
(2) الزِّيَادَة للايضاح عَن الام.
(3) قَالَ فى الام (ج 4 ص 9) : «وَيَقُولُونَ فى الوصيلة- وهى من الْغنم-: إِذا وصلت بطونا توما، ونتج نتاجها، فَكَانُوا يمنعونها مِمَّا يَفْعَلُونَ بغَيْرهَا مثلهَا.» .
(4) فى الْأُم (ج 6 ص 181) : «وَزَاد» .
(5) فى الْأُم: «تصل» . وَلَا خلاف فى الْمَعْنى.
(6) قَوْله: «وَزَاد بَعضهم، فَقَالَ» عبارَة الام، وَعبارَة الأَصْل: «قَالَ» ،
(7) فى الْأُم: «قد» .
(8) فى الْأُم: «ويوصلونها فى» .
(9) قَالَ فى الْمُخْتَار: «فان ولدت فى الثَّامِنَة جديا ذبحوه لآلهتهم وَإِن ولدت جديا وعناقا، قَالُوا: وصلت أخاها فَلَا يذبحون أخاها من أجلهَا، وَلَا تشرب لَبنهَا النِّسَاء، وَكَانَ للرِّجَال. وَجَرت مجْرى السائبة» .

الصفحة 144