كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ تبَارك وَتَعَالَى: (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ: 8- 75) .»
«نَزَلَتْ «1» : بِأَنَّ النَّاسَ تَوَارَثُوا: بِالْحِلْفِ [وَالنُّصْرَةِ «2» ] ثُمَّ تَوَارَثُوا:
بِالْإِسْلَامِ وَالْهِجْرَةِ. وَكَانَ «3» الْمُهَاجِرُ: يَرِثُ الْمُهَاجِرَ، وَلَا يَرِثُهُ- مِنْ وَرَثَتِهِ- مَنْ لَمْ يَكُنْ مُهَاجِرًا وَهُوَ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ ورثته «4» . فَنزلت: (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ) .-: عَلَى مَا فُرِضَ «5» لَهُمْ، [لَا مُطْلَقًا «6» ] .» .
(أَخْبَرَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ- فِيمَا أَخْبَرْتُ-:
أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ- فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ)
__________
(1) قَوْله: نزلت إِلَخ هُوَ نَص الرسَالَة (ص 589) . وفى الْمُخْتَصر (ج 3 ص 155- 156) وَالأُم (ج 4 ص 10) : «توارث النَّاس ... وَالْهجْرَة ثمَّ نسخ ذَلِك.
فَنزل قَول الله ... » .
(2) الزِّيَادَة عَن الْأُم والمختصر.
(3) فى الرسَالَة: «فَكَانَ» .
(4) رَاجع فى ذَلِك، السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 261- 263) .
(5) كَذَا بِالْأَصْلِ والرسالة والمختصر وفى الْأُم: «على معنى مَا فرض الله (عز ذكره) ، وَسن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» .
(6) الزِّيَادَة للتّنْبِيه والإفادة، عَن الْأُم والمختصر. وارجع فى مسئلة الرَّد فى الْمِيرَاث، إِلَى مَا كتبه الشَّافِعِي فى الْأُم (ج 4 ص 6- 7 و10) : لِأَنَّهُ كَلَام جَامع وَاضح لَا نَظِير لَهُ.

الصفحة 146