كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

مِنْ الْقِسْمَةِ، [مَنْ «1» ] مِثْلُهُمْ-: فِي الْقَرَابَةِ وَالْيُتْمِ وَالْمَسْكَنَةِ.-: مِمَّنْ لَمْ يَحْضُرْ.»
«وَلِهَذَا أَشْبَاهٌ وَهِيَ: أَنْ تُضِيفَ مَنْ جَاءَكَ، وَلَا تُضِيفُ مَنْ لَا «2» يَقْصِدُ قَصْدَكَ «3» : [وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا «4» ] إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ «5» .» .
وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ: تَخْصِيصَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) -: بِالْإِجْلَاسِ مَعَهُ، أَوْ تَرْوِيغِهِ «6» لُقْمَةً- مِنْ وَلِيَ الطَّعَامَ: مِنْ مَمَالِيكِهِ «7» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَقَالَ لى بعض أَصْحَابنَا (يَعْنِي: فِي الْآيَةِ.) »
: قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قِسْمَةُ الْمِيرَاثِ، وَغَيْرِهِ: مِنْ الْغَنَائِمِ «9» . فَهَذَا:
أَوْسَعُ.»
«وَأَحَبُّ إلَيَّ: [أَنْ «10» ] يُعْطَوْا «11» مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ الْمُعْطِي. وَلَا يُوَقَّتُ «12» ، وَلَا يُحْرَمُونَ.» .
__________
(1) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 5 ص 91) .
(2) فى الْأُم: «لم» .
(3) أَي: جهتك وناحيتك.
(4) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 5 ص 91) .
(5) فى الْأُم: «تتطوع» .
(6) أَي: تدسيمه.
(7) أخرج الشَّافِعِي فى الْأُم (ج 5 ص 91) عَن أَبى هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: «إِذا كفى أحدكُم خادمه طَعَامه: حره ودخانه فليدعه:
فليجلسه مَعَه. فَإِن أَبى: فليروغ لَهُ لقْمَة، فليناوله إِيَّاهَا» . انْظُر كَلَامه بعد ذَلِك، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 7- 8)
(8) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ رَحمَه الله.
(9) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 267) مَا روى عَن ابْن الْمسيب فى تَفْسِير الْقِسْمَة.
(10) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 5 ص 91) .
(11) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «يُعْطون» .
(12) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «لَا بِوَقْت» .

الصفحة 148