كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

«مَا نُسِخَ مِنْ الْوَصَايَا «1» »
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ- إِنْ تَرَكَ خَيْراً-: الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ: بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ: 2- 180) .»
«قَالَ: فَكَانَ «2» فَرْضًا فِي كِتَابِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) ، عَلَى مَنْ تَرَكَ خَيْرًا- وَالْخَيْرُ: الْمَالُ.-: أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقْرَبِيهِ.»
«وَزَعَمَ «3» بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ [بِالْقُرْآنِ «4» ] : أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ مَنْسُوخَةٌ «5» .»
«وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَقْرَبِينَ: غَيْرِ الْوَارِثِينَ فَأَكْثَرُ مَنْ لَقِيتُ-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمِمَّنْ «6» حَفِظْتُ [عَنْهُ «7» ] .- قَالَ: الْوَصَايَا مَنْسُوخَةٌ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَ بِهَا: إذَا كَانَتْ إنَّمَا يُورَثُ بِهَا فَلَمَّا قَسَمَ اللَّهُ الْمِيرَاثَ: كَانَتْ تَطَوُّعًا.»
__________
(1) هَذَا الْكَلَام قد ورد فى الأَصْل مُتَأَخِّرًا بعد قَوْله: قَالَ الشَّافِعِي بِلَفْظ: «نسخ مِنْهُ الْوَصَايَا.» والتصحيح والتقديم عَن الْأُم (ج 4 ص 27) . [.....]
(2) فى الْأُم: «وَكَانَ» .
(3) فى الْأُم: «ثمَّ زعم» .
(4) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(5) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 226 و263- 265) مَا روى فى ذَلِك، عَن ابْن عَبَّاس وَغَيره.
(6) فى الْأُم: «مِمَّن» .
(7) الزِّيَادَة عَن الْأُم.

الصفحة 149