كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
(فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ: 2- 283) وَقَالَ فِي الْيَتَامَى: «1» (فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ: فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ «2» : 4- 6) .»
«وَذَلِكَ: أَنَّ وَلِيَّ الْيَتِيمِ إنَّمَا هُوَ: وَصِيُّ أَبِيهِ، أَوْ [وَصِيٌّ] «3» وَصَّاهُ الْحَاكِمُ: لَيْسَ أَنَّ الْيَتِيمَ اسْتَوْدَعَهُ «4» . وَالْمَدْفُوعُ إلَيْهِ: غَيْرُ الْمُسْتَوْدَعِ وَكَانَ عَلَيْهِ: أَنْ يُشْهِدَ عَلَيْهِ إنْ أَرَادَ أَنْ يَبْرَأَ. [وَ «5» ] كَذَلِكَ: الْوَصِيُّ.» .
__________
(1) انْظُر مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج 3 ص 177) وَالأُم (ج 7 ص 105) .
(2) ذكر فى الْأُم قبل ذَلِك، قَوْله تَعَالَى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ: 4- 6) .
(3) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 4 ص 61) .
(4) قَالَ بعد ذَلِك، فى الْأُم (ج 4 ص 61) : «فَلَمَّا بلغ الْيَتِيم: أَن يكون لَهُ أَمر فى نَفسه وَقَالَ: لم أَرض أَمَانَة هَذَا، وَلم أستودعه.-: فَيكون القَوْل قَول الْمُسْتَوْدع.-:
كَانَ على الْمُسْتَوْدع أَن يشْهد» إِلَى آخر مَا فى الأَصْل. وارجع إِلَى مَا ذكر فى الْوكَالَة من كتاب الْمُخْتَصر (ج 3 ص 6- 7) : فَإِنَّهُ مُفِيد فى الْمَوْضُوع.
(5) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 4 ص 61) .
الصفحة 152