كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

الْخُمُسُ لَا غَيْرُهُ «1» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «2» قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَوَجَدْتُ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) حَكَمَ فِي الْخُمُسِ»
: بِأَنَّهُ عَلَى خَمْسَةٍ لِأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (لِلَّهِ) مِفْتَاحُ كَلَامٍ: لِلَّهِ «4» كُلُّ شَيْءٍ، وَلَهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ، وَمِنْ بَعْدُ «5» .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَقَدْ مَضَى مَنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : [مِنْ أَزْوَاجِهِ، وَغَيْرِهِنَّ لَوْ كَانَ مَعَهُنَّ «6» ] .»
«فَلَمْ أَعْلَمْ: أَنَّ «7» أَحَدًا-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.- قَالَ: لِوَرَثَتِهِمْ تِلْكَ النَّفَقَةُ:
[الَّتِي كَانَتْ لَهُمْ «8» ] وَلَا خَالَفَ «9» : فِي أَنْ تُجْعَلَ «10» تِلْكَ النَّفَقَاتُ: حَيْثُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، يَجْعَلُ فُضُولَ غَلَّاتِ تِلْكَ الْأَمْوَالِ-:
مِمَّا «11» فِيهِ صَلَاحُ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ «12» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «13» .
__________
(1) فى الأَصْل: «وَغَيره» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم.
(2) انْظُر الْأُم (ج 4 ص 78) . [.....]
(3) أَي: خمس الْغَنِيمَة كَمَا عبر بِهِ فى الْأُم (ج 4 ص 77)
(4) هَذَا القَوْل غير مَوْجُود بِالْأُمِّ وَقد سقط من النَّاسِخ أَو الطابع: إِذْ الْكَلَام يتَوَقَّف عَلَيْهِ.
(5) انْظُر فِي السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 338- 339) : مَا روى عَن الْحسن بن مُحَمَّد، وَمُجاهد، وَقَتَادَة، وَعَطَاء، وَغَيرهم.
(6) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج 4 ص 65)
(7) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(8) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج 4 ص 65)
(9) فى الْأُم: «خلاف» وَمَا فى الأَصْل أظهر وأنسب.
(10) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «يَجْعَل» .
(11) هَذَا بَيَان لقَوْله: حَيْثُ وفى الْأُم: «فِيمَا» ، على الْبَدَل.
(12) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 339) كَلَام الشَّافِعِي فى سهم الرَّسُول.
(13) انْظُر الْأُم (ج 4 ص 65) .

الصفحة 157