كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

«وَسَبِيلُ مَا سَبَى «1» ، وَمَا «2» أَخَذَ مِمَّا فَادَى-: سَبِيلُ مَا سِوَاهُ: مِنْ الْغَنِيمَةِ.» .
وَاحْتَجَّ- فِي الْقَدِيمِ-: «بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا: فَضَرْبَ الرِّقابِ، حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ: فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها: 47- 8) وَذَلِكَ- فِي بَيَانِ اللُّغَةِ-:
قَبْلَ انْقِطَاعِ الْحَرْبِ.»
قَالَ: «وَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي أُسَارَى بَدْرٍ:
مَنَّ عَلَيْهِمْ، وَفْدَاهُمْ «3» : وَالْحَرْبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ قَائِمَةٌ «4» . وَعَرَضَ عَلَى ثُمَامَةَ [ابْن] «5» أَثَالٍ [الْحَنَفِيِّ] «6» -: وَهُوَ (يَوْمئِذٍ) وَقَوْمُهُ: أَهْلُ الْيَمَامَةِ حَرْبٌ لِرَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .-: أَنْ يُمَنَّ عَلَيْهِ «7» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «8» .
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر وفى الأَصْل: «يسبى» ، وَمَا أثبتنا أنسب
(2) عبارَة الْمُخْتَصر: «أَو أَخذ مِنْهُم من شىء على إِطْلَاقهم- سَبِيل الْغَنِيمَة» .
(3) يُقَال: «فدَاه، وأفداه» إِذا أعْطى فداءه فأنقذه.
(4) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 320- 323) وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص 87) .
(5) الزِّيَادَة عَن السّنَن الْكُبْرَى وَاخْتِلَاف الحَدِيث.
(6) الزِّيَادَة عَن السّنَن الْكُبْرَى وَاخْتِلَاف الحَدِيث.
(7) بل وَمن عَلَيْهِ وَهُوَ مُشْرك، ثمَّ أسلم. قَالَ فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 87) - بعد أَن ذكر ذَلِك، وروى أَن النَّبِي فدى رجلا من عقيل أسره الصَّحَابَة، برجلَيْن من أَصْحَابه أسرتهمَا ثَقِيف وَأَنه قتل بعض الأسرى يَوْم بدر، وفادى بَعضهم بِقدر من المَال-:
«فَكَانَ- فِيمَا وصفت: من فعل رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .-: مَا يدل على أَن للامام إِذا أسر رجلا من الْمُشْركين: أَن يقتل، أَو أَن يمن عَلَيْهِ بِلَا شىء، أَو أَن يفادى بِمَال يَأْخُذهُ مِنْهُم، أَو أَن يفادى: بِأَن يُطلق مِنْهُم، على أَن يُطلق لَهُ بعض أسرى الْمُسلمين.» .
(8) رَاجع الْأُم (ج 4 ص 69) والمختصر (ج 3 ص 188) .

الصفحة 159