كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
«فَمَعْقُولٌ «1» - عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ-: [أَنَّهُ «2» ] فَرَضَ هَذَا: لِمَنْ كَانَ مَوْجُودًا يَوْمَ يَمُوتُ الْمَيِّتُ. وَكَانَ مَعْقُولًا [عَنْهُ «3» ] أَنَّ هَذِهِ السُّهْمَانَ: لِمَنْ كَانَ مَوْجُودًا يَوْمَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ وَتُقْسَمُ.»
«فَإِذَا «4» أُخِذَتْ صَدَقَةُ قَوْمٍ: قُسِمَتْ «5» عَلَى مَنْ مَعَهُمْ فِي دَارِهِمْ: مِنْ أَهْلِ [هَذِهِ «6» ] السُّهْمَانِ وَلَمْ تَخْرُجْ «7» مِنْ جِيرَانِهِمْ [إلَى أَحَدٍ «8» ] : حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ يَسْتَحِقُّهَا.» .
ثُمَّ ذَكَرَ تَفْسِيرَ كُلِّ صِنْفٍ: مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ وَهُوَ: فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً) ، قَالَ: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى) :
«فَأَهْلُ السُّهْمَانِ يَجْمَعُهُمْ: أَنَّهُمْ أَهْلُ حَاجَةٍ إلَى مَا لَهُمْ مِنْهَا كُلُّهُمْ وَأَسْبَابُ حَاجَتِهِمْ مُخْتَلِفَةٌ، [وَكَذَلِكَ: أَسْبَابُ اسْتِحْقَاقِهِمْ مَعَانٍ مُخْتَلِفَةٌ «9» ] يَجْمَعُهَا الْحَاجة، ويفرّق بَينهَا صِفَاتُهَا.»
«فَإِذَا اجْتَمَعُوا: فالفقراء «10» : الزّمنى الضِّعَاف الَّذِينَ لَا حِرْفَةَ لَهُمْ،
__________
(1) فى الْأُم (ج 2 ص 61) : «ومعقول» .
(2) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
(3) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
(4) فى الْأُم: «وَإِذا» ، وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(5) فى الأَصْل: «فقسمت» ، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم.
(6) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «يخرج» .
(8) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
(9) زِيَادَة مفيدة عَن الْأُم (ج 2 ص 71) والمختصر (ج 3 ص 221- 222) . [.....]
(10) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر، وفى الأَصْل: «فالفقر» ، وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
الصفحة 161