كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

وَأَهْلُ الْحِرْفَةِ الضَّعِيفَةِ: الَّذِينَ لَا تَقَعُ حِرْفَتُهُمْ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِمْ، وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ.» «1»
«وَالْمَسَاكِينُ: السُّؤَالُ «2» ، وَمن لَا يسئل: مِمَّنْ لَهُ حِرْفَةٌ تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا، وَلَا تُغْنِيهِ وَلَا «3» عِيَالَهُ.» .
وَقَالَ فِي (كِتَابِ فَرْضِ الزَّكَاةِ «4» ) : «الْفَقِيرُ «5» (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : مَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَلَا حِرْفَةَ: تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا زَمِنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ زَمِنٍ، سَائِلًا كَانَ أَوْ مُتَعَفِّفًا.» .
«وَالْمِسْكِينُ: مَنْ لَهُ مَالٌ، أَوْ حِرْفَةٌ: [لَا «6» ] تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا، وَلَا تُغْنِيهِ-: سَائِلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ سَائِلٍ «7» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا: الْمُتَوَلُّونَ لِقَبْضِهَا مِنْ أَهلهَا-:
__________
(1) قَالَ بعد ذَلِك- فِي الْمُخْتَصر-: «وَقَالَ فى الْجَدِيد: زَمنا كَانَ أَو غير زمن، سَائِلًا أَو متعففا.» .
(2) ذكر مهموزا، فى الْأُم والمختصر. وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
(3) فى الأَصْل: «وَلَا غنى لَهُ» ، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر.
وَقَالَ بعد ذَلِك- فى الْمُخْتَصر-: «وَقَالَ فى الْجَدِيد: سَائِلًا، أَو غير سَائل.» .
(4) من الْأُم (ج 2 ص 61) .
(5) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «الْفُقَرَاء» ، وكل صَحِيح: وَلَكِن مَا فى الْأُم أنسب لقَوْله: والمسكين.
(6) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(7) وَقَالَ فى الْأُم (ج 2 ص 69) : «الْفَقِير: الَّذِي لَا حِرْفَة لَهُ وَلَا مَال، والمسكين: الَّذِي لَهُ الشَّيْء وَلَا يقوم بِهِ» . وَانْظُر مَا روى فى ذَلِك، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 11- 13) .

الصفحة 162