كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
من السّعاة، وَمن أَعَانَهُمْ: مِنْ عَرِيفٍ، وَمَنْ «1» لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا إلَّا بِمَعُونَتِهِ «2» . سَوَاءً «3» كَانُوا أَغْنِيَاءَ، أَوْ فُقَرَاءَ.»
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «4» : «مَنْ وَلَّاهُ «5» الْوَلِيُّ: قَبَضَهَا، وَقَسَمَهَا.»
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إلَى أَنْ قَالَ: «يَأْخُذُ مِنْ الصَّدَقَةِ، [بِقَدْرِ «6» ] غَنَائِهِ:
لَا يُزَادُ عَلَيْهِ [وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا «7» : لِأَنَّهُ يَأْخُذُ عَلَى مَعْنَى الْإِجَارَةِ «8» .] » .
وَأَطَالَ الشَّافِعِيُّ الْكَلَامَ: فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ «9» وَقَالَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ «10» :
«وَلِلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ «11» - فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ-: سَهْمٌ.» .
«وَاَلَّذِي أَحْفَظُ فِيهِ-: مِنْ مُتَقَدِّمِ الْخَبَرِ.-: أَنْ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، جَاءَ لِأَبِي «12» بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) - أَحْسَبُهُ قَالَ «13» -: بِثَلَاثِمِائَةٍ
__________
(1) قَوْله: وَمن، غير مَوْجُود بِالْأُمِّ (ج 2 ص 61) .
(2) فى الأَصْل: «لمعونته» ، وَفِي الْأُم: «بمعرفته» .
(3) عبارَة الْأُم: «وَسَوَاء كَانَ الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا أَغْنِيَاء أَو فُقَرَاء، من أَهلهَا كَانُوا أَو غرباء، إِذا ولوها: فهم الْعَامِلُونَ.» .
(4) من الْأُم (ج 2 ص 72)
(5) فى الأَصْل: «من لَا ولاه» ، والتصحيح عَن الْأُم، والمختصر (ج 3 ص 223) وَعبارَته: «من ولاه الْوَالِي قبضهَا، وَمن لَا غنى للوالى عَن معونته عَلَيْهَا» .
(6) الزِّيَادَة عَن الْأُم. [.....]
(7) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 15) .
(8) زِيَادَة مفيدة عَن الْمُخْتَصر وَالأُم.
(9) رَاجع الْأُم (ج 2 ص 72- 73) ، والمختصر (ج 3 ص 224- 227) .
(10) كَمَا فى الْأُم (ج 2 ص 73) والمختصر (ج 3 ص 227) .
(11) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 19- 20) .
(12) كَذَا بِالْأَصْلِ، وفى الْأُم: «أَبَا» ، وفى الْمُخْتَصر وَالسّنَن الْكُبْرَى: «إِلَى أَبى» .
(13) أَي: من روى عَنهُ الشَّافِعِي. وَلَا ذكر لهَذَا القَوْل فى الْأُم والمختصر.
الصفحة 163