كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

مِنْ [أَنَّ «1» ] اللَّهَ أَحْكَمَ كَثِيرًا-: مِنْ فَرَائِضِهِ.- بِوَحْيِهِ وَسَنَّ شَرَائِعَ وَاخْتِلَافَهَا، عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، وَفِي فِعْلِهِ.»
«فَقَوْلُهُ: (أُمَّهَاتُهُمْ) يَعْنِي «2» : فِي مَعْنًى دُونَ مَعْنًى وَذَلِكَ: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُمْ نِكَاحُهُنَّ بِحَالٍ، وَلَا يَحْرُمُ «3» عَلَيْهِمْ نِكَاحُ بَنَاتٍ: لَوْ كُنَّ لَهُنَّ «4» كَمَا يَحْرُمُ «5» عَلَيْهِمْ نِكَاحُ بَنَاتِ أُمَّهَاتِهِمْ: اللَّاتِي وَلَدْنَهُمْ، [أَ «6» ] وأَرْضَعْنَهُمْ.» .
وَذَكَرَ «7» الْحُجَّةَ فِي هَذَا «8» ثُمَّ قَالَ: «وَقَدْ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ فِي النَّازِلَةِ:
يَنْزِلُ عَلَى مَا يَفْهَمُهُ مِنْ أُنْزِلَتْ فِيهِ كَالْعَامَّةِ فِي الظَّاهِرِ: وَهِيَ يُرَادُ بِهَا الْخَاصُّ وَالْمَعْنَى دُونَ مَا سِوَاهُ.
«وَالْعَرَبُ تَقُولُ- لِلْمَرْأَةِ: تَرُبُّ أَمْرَهُمْ «9» .-: أُمُّنَا وَأُمُّ الْعِيَالِ «10»
__________
(1) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(2) هَذَا غير مَوْجُود فى الْمُخْتَصر.
(3) قَالَ فى الْمُخْتَصر: «وَلم تحرم بَنَات لَو كن لَهُنَّ: لِأَن النَّبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) زوج بَنَاته وَهن أَخَوَات الْمُؤمنِينَ.» .
(4) فى الأَصْل: «لَهُم» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح من الْمُخْتَصر، وَالأُم (ج 5 ص 126) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 70) .
(5) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى وفى الأَصْل: «تحرم» وَهُوَ تَحْرِيف.
(6) زِيَادَة إِثْبَاتهَا أولى من حذفهَا، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(7) فى الأَصْل: «وَذَلِكَ» وَهُوَ تَحْرِيف.
(8) انْظُر الام (ج 5 ص 126) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 70- 71) .
(9) انْظُر الام (ج 5 ص 126) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 70- 71) .
(10) أَي: تسوسه وتدبره. [.....]

الصفحة 168