كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

الْمُعْتَدَّاتِ: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ) الْآيَةُ «1» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا [وَإِذْنُهَا: صُمَاتُهَا «2» .] » .
[مَعَ مَا «3» ] سِوَى ذَلِكَ.»
«وَدَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ: عَلَى أَنَّ الْمَمَالِيكَ لِمَنْ مَلَكَهُمْ، [وَأَنَّهُمْ «4» ] لَا يَمْلِكُونَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [شَيْئًا «5» ] .»
«وَلَمْ أَعْلَمْ دَلِيلًا: عَلَى إيجَابِ [إنْكَاحِ «6» ] صَالِحِي الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ- كَمَا وَجَدْتُ الدَّلَالَةَ: عَلَى إنْكَاحِ «7» الْحَرَائِرِ «8» .- إلَّا مُطْلَقًا.»
«فَأَحَبُّ إلَيَّ: أَنْ يُنْكَحَ «9» [مَنْ بَلَغَ] : مِنْ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ، ثُمَّ صَالِحُوهُمْ خَاصَّةً.»
«وَلَا يَبِينُ «10» لِي: أَنْ يُجْبَرَ أَحَدٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْآيَةَ مُحْتَمِلَةٌ: أَنْ تَكُونَ أُرِيدَ بِهَا «11» : الدَّلَالَةُ «12» لَا الْإِيجَابُ.» .
__________
(1) تَمامهَا: (بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ: 2- 234) .
(2) زِيَادَة للفائدة عَن الْأُم (ج 5 ص 15 و128 و150) . وراجع فِيهَا كَلَامه الْمُتَعَلّق بذلك لفائدته الْعَظِيمَة وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 115 و118- 119 و122- 123) .
(3) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 5 ص 36) وَبَعضهَا ضرورى، وَبَعضهَا للايضاح أَو الْفَائِدَة
(4) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 5 ص 36) وَبَعضهَا ضرورى، وَبَعضهَا للايضاح أَو الْفَائِدَة
(5) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 5 ص 36) وَبَعضهَا ضرورى، وَبَعضهَا للايضاح أَو الْفَائِدَة
(6) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 5 ص 36) وَبَعضهَا ضرورى، وَبَعضهَا للايضاح أَو الْفَائِدَة
(7) كَذَا بِالْأُمِّ (ج 5 ص 36) وَهُوَ الظَّاهِر وَالْمُنَاسِب. وفى الأَصْل: «نِكَاح» .
(8) فى الْأُم: «الْحر» .
(9) أَي: يُزَوّج.
(10) فى الْأُم: «يتَبَيَّن» وَلَا فرق.
(11) أَي: بِالْأَمر الَّذِي اشْتَمَلت عَلَيْهِ، وَهُوَ: (انكحوا) . أَو فى الْأُم: «أَن يكون أُرِيد بِهِ» .
(12) أَي: النّدب.

الصفحة 176