كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
عَزَّ وَجَلَّ: (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ: 24- 32) فَهِيَ «1» : مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ.» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ «2» -: «فَهَذَا: كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَعَلَيْهِ دَلَائِلُ: مِنْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ.» .
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) سَائِرَ مَا قِيلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ «3» وَهُوَ مَنْقُولٌ فِي (الْمَبْسُوطِ) ، وَفِي كِتَابِ: (الْمَعْرِفَةِ) .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ بْن أَبِي عَمْرو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (فَانْكِحُوا مَا طابَ لَكُمْ: مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ «4» فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا: فَواحِدَةً، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ: 4- 3) «5» .»
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 154) . وفى الْأُم (ج 7 ص 75) :
«فهن» . وفى الأَصْل: «فَهُوَ» وَهُوَ تَحْرِيف.
(2) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 131) وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 154) وَالأُم (ج 7 ص 75) .
(3) رَاجع الْأُم (ج 5 ص 10- 11 و131- 132) .
(4) فى الْأُم (ج 5 ص 36) : «إِلَى قَوْله: (أَن لَا تعولُوا) .» .
(5) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 141- 142) : مَا روى عَن عَائِشَة فى ذَلِك. وَقَالَ الشَّافِعِي (كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى ج 7 ص 149) : «فَأطلق الله مَا ملكت الْأَيْمَان: فَلم يخد فِيهِنَّ حدا ينتهى إِلَيْهِ. وانْتهى مَا أحل الله بِالنِّكَاحِ: إِلَى أَربع ودلت سنة رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - المبينة عَن الله-: أَن انتهاءه إِلَى أَربع تَحْرِيم مِنْهُ لِأَن يجمع أحد غير النَّبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَين أَكثر من أَربع.» .
الصفحة 179