كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلَى نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ: الَّذِي لَا يَحِلُّ فِي الْإِسْلَامِ بِحَالٍ. «1» ] » .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَتْ، أَوْ طَلَّقَهَا [فَأَبَانَهَا «2» ]-: فَلَا «3» بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ عَقْدُ نِكَاحِ أُمِّهَا: لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) قَالَ: (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ: 4- 23) .» زَادَ فِي كِتَابِ الرَّضَاعِ «4» : «لِأَنَّ الْأُمَّ مُبْهَمَةُ التَّحْرِيمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ «5» .» . وَرَوَاهُ «6» عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
وَفَسَّرَ الشَّافِعِيُّ «7» (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي «8» قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَالْمُحْصَناتُ)
__________
(1) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم.
(2) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج 5 ص 133) .
(3) عِبَارَته فى الْأُم (ج 5 ص 21 و133) : «فَكل بنت لَهَا- وَإِن سفلت- حَلَال:
لقَوْل الله عز وَجل: (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ: فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ: 4- 23) .» .
(4) من الْأُم (ج 5 ص 21) .
(5) قَالَ فى الْأُم (ص 133) : «وَهُوَ قَول الْأَكْثَرين، مِمَّن لقِيت: من الْمُفْتِينَ.»
زَاد فى صفحة (21) : «وَقَول بعض أَصْحَاب النَّبِي» . وَقَالَ (على مَا فى السّنَن الْكُبْرَى:
ج 7 ص 159) : «وَهُوَ يرْوى عَن عمر وَغَيره» .
(6) أَي: هَذَا التَّعْلِيل. انْظُر الْأُم (ج 5 ص 21) . وَانْظُر أَيْضا كَلَامه فى الْأُم (ج 7 ص 25) : فَهُوَ مُفِيد.
(7) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 167) مَا روى عَن ابْن عَبَّاس، وَابْن مَسْعُود: مِمَّا يُوَافق تَفْسِير الشَّافِعِي الْآتِي.
(8) كَذَا بِالْأَصْلِ: على تضمين «فسر» معنى القَوْل.

الصفحة 183