كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
(مِنَ النِّساءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ: 4- 24 «1» ) .-: «بِأَنَّ «2» ذَوَاتَ الْأَزْوَاجِ-: مِنْ الْحَرَائِرِ، وَالْإِمَاءِ.- مُحَرَّمَاتٌ عَلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ «3» ، [حَتَّى يُفَارِقَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ: بِمَوْتٍ، أَوْ فُرْقَةِ طَلَاق، أَو فسح نِكَاحٍ. «4» ] إلَّا السَّبَايَا: [فَإِنَّهُنَّ مُفَارِقَاتٌ لَهُنَّ: بِالْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ. «5» ] » .
وَاحْتَجَّ- فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُّ، عَنْهُ-: بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) : أَنَّهُ قَالَ: «أَصَبْنَا سَبَايَا «6» : لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي الشِّرْكِ فَكَرِهْنَا: أَنْ نَطَأَهُنَّ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْ ذَلِكَ فَنَزَلَ: (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) «7» .» .
__________
(1) قَالَ فى الْأُم (ج 5 ص 134) : « ... وَالْآيَة تدل عَليّ أَنه لم يرد بالإحصان هَاهُنَا: الْحَرَائِر فَبين: أَنه إِنَّمَا قصد بِالْآيَةِ: قصد ذَوَات الْأزْوَاج. ثمَّ دلّ الْكتاب وَإِجْمَاع أهل الْعلم: أَن ذَوَات الْأزْوَاج» إِلَى آخر مَا هُنَا.
(2) فى الأَصْل: «بِإِذن» وَهُوَ تَحْرِيف. [.....]
(3) قَالَ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 167- 168) : «وَاسْتدلَّ الشَّافِعِي (رَحمَه الله) - فى أَن ذَوَات الْأزْوَاج: من الْإِمَاء يحرمن على غير أَزوَاجهنَّ وَأَن الِاسْتِثْنَاء فى قَوْله:
(إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) مَقْصُور على السبايا.-: بِأَن السّنة دلّت على أَن الْمَمْلُوكَة غير المسبية: إِذا بِيعَتْ أَو أعتقت لم يكن بيعهَا طَلَاقا لِأَن النَّبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) خير بَرِيرَة- حِين عتقت-: فى الْمقَام مَعَ زَوجهَا، وفراقه. وَقد زَالَ ملك بَرِيرَة: بِأَن بِيعَتْ فأعتقت. فَكَانَ زَوَاله الْمَعْنيين، وَلم يكن ذَلِك فرقة. قَالَ: فَإِذا لم يحل فرج ذَوَات الزَّوْج:
بِزَوَال الْملك فهى إِذا لم تبع: لم تحل بِملك يَمِين، حَتَّى يطلقهَا زَوجهَا.» . اهـ. فَرَاجعه، وراحع مَا نَقله عَن الْمَذْهَب الْقَدِيم، وَمَا عقب بِهِ عَلَيْهِ: فَهُوَ مُفِيد جدا.
(4) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج 5 ص 134) .
(5) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج 5 ص 134) .
(6) انْظُر فى الْأُم كَلَامه، فى أَن السباء قطع للعصمة.
(7) أخرجه مطولا، فِي السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 167) .
الصفحة 184