كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
(الْكَوافِرِ: 60- 10) قَدْ «1» نَزَلَتْ فِي مُهَاجِرِ «2» أَهْلِ مَكَّةَ مُؤْمِنًا. وَإِنَّمَا نَزَلَتْ فِي الْهُدْنَةِ «3» .»
«وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ «4» وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ: وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا «5» تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ: وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ: 2- 221) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ قِيلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: إنَّهَا نَزَلَتْ فِي جَمَاعَةِ مُشْرِكِي الْعَرَبِ: الَّذِينَ هُمْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ «6» فَحَرَّمَ «7» : نِكَاحَ نِسَائِهِمْ، كَمَا حَرَّمَ «8» :
أَنْ يَنْكِحَ «9» رِجَالهمْ الْمُؤْمِنَات «10» » فَإِن كَانَ هَذَا هَكَذَا: فَهَذِهِ الْآيَةُ «11» ثَابِتَةٌ لَيْسَ فِيهَا مَنْسُوخٌ.»
«وَقَدْ قِيلَ: هَذِهِ الْآيَةُ فِي جَمِيعِ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ نَزَلَتْ الرُّخْصَةُ [بَعْدَهَا «12» ] :
__________
(1) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(2) فى الْأُم: «فِيمَن هَاجر من» . وفى الأَصْل:
«مهاجرى» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن السّنَن الْكُبْرَى. [.....]
(3) الَّتِي كَانَت بَين النَّبِي وكفار مَكَّة، عَام الْحُدَيْبِيَة. انْظُر الْأُم (ج 5 ص 39) ، وراجع أَسبَاب النُّزُول للواحدى (ص 317- 318) .
(4) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 171) : مَا رُوِيَ فى ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس وَمُجاهد.
(5) هَذَا إِلَخ غير مَوْجُود بِالْأُمِّ (ج 5 ص 5) .
(6) فى السّنَن الْكُبْرَى: «أوثان» .
(7) فى السّنَن الْكُبْرَى: «يحرم» .
(8) فى السّنَن الْكُبْرَى: «يحرم» .
(9) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى، وَهُوَ الْأَنْسَب للاية. وفى الْأُم: «تنْكح» .
(10) رَاجع فى ذَلِك، أَسبَاب النُّزُول للواحدى (ص 49- 51) .
(11) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى وفى الْأُم: «الْآيَات» . أَي: هَذِه وَآيَة الممتحنة.
(12) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
الصفحة 186