كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «وَإِنْ كَانَتْ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي تَحْرِيمِ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ-: مِنْ «1» مُشْرِكِي أَهْلِ الْأَوْثَانِ.- (يَعْنِي «2» :
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا: 2- 221)) :
فَالْمُسْلِمَاتُ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْهُمْ، بِالْقُرْآنِ: بِكُلِّ «3» حَالٍ وَعَلَى مُشْرِكِي أَهْلِ الْكِتَابِ: لِقَطْعِ الْوِلَايَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ، وَمَا لَمْ يَخْتَلِفْ النَّاسُ فِيهِ. عَلِمْتُهُ «4» .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ،، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «5» - فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراءَ ذلِكُمْ: 4- 24) .-: «مَعْنَاهُ «6» : بِمَا أَحَلَّهُ [اللَّهُ «7» ] لَنَا-: مِنْ النِّكَاحِ، وَمِلْكِ الْيَمِينِ.- فِي كِتَابِهِ. لَا: أَنَّهُ أَبَاحَهُ بِكُلِّ وَجْهٍ «8» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) :
«قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ: مِنْ)
__________
(1) فى الْأُم (ج 5 ص 5) : «وفى» وَمَا هُنَا هُوَ الظَّاهِر.
(2) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(3) فى الْأُم: «على كل» .
(4) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «عَلَيْهِ» ، وَهُوَ تَحْرِيف وَخطأ.
(5) كَمَا فى الرسَالَة (ص 232- 233) .
(6) هَذَا غير مَوْجُود فى الرسَالَة.
(7) زِيَادَة عَن نُسْخَة الرّبيع.
(8) رَاجع فى الْأُم (ج 5 ص 4- 5 و66 و133) كَلَامه الْمُتَعَلّق بِهَذَا الْمقَام.

الصفحة 189