كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

(خِطْبَةِ النِّساءِ «1» ) إلَى قَوْلِهِ «2» : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ: 2- 235) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: بُلُوغُ «3» الْكِتَابِ أَجَلَهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ «4» .»
«قَالَ: وَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ فِي التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ: فِي الْعِدَّةِ فَبَيَّنَ: أَنَّهُ «5» حَظَرَ التَّصْرِيحَ فِيهَا «6» . قَالَ تَعَالَى: (وَ [لكِنْ] لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا «7» ) يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : جِمَاعًا (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً: 2- 235 «8» ) :
حَسَنًا لَا فُحْشَ فِيهِ. وَذَلِكَ «9» : أَنْ يَقُولَ: رَضِيتُك «10» إنَّ عِنْدِي لَجِمَاعًا «11» يُرْضِي مَنْ جُومِعَهُ.»
«وَكَانَ هَذَا- وَإِنْ كَانَ تَعْرِيضًا- كَانَ «12» مَنْهِيًّا عَنْهُ: لِقُبْحِهِ. وَمَا
__________
(1) رَاجع فى الْأُم (ج 5 ص 141) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 177- 178) مَا روى فى ذَلِك: فَفِيهِ فَوَائِد جمة. [.....]
(2) فى الْأُم (ج 5 ص 32) : «أَو أكننتم فى أَنفسكُم الْآيَة» . وَتَمام الْمَتْرُوك: (عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا، إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً) .
(3) فى الْأُم: «وبلوغ» .
(4) انْظُر مَا قَالَه بعد ذَلِك فى الْأُم.
(5) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «أَن» .
(6) قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «وَخَالف بَين حكم التَّعْرِيض وَالتَّصْرِيح» إِلَخ. فَرَاجعه وراجع أَيْضا كَلَامه فى الْأُم (ج 5 ص 118 و142) لعظم فَائِدَته.
(7) رَاجع مَا ورد فى ذَلِك، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 179) لأهميته.
(8) فى الْأُم (ج 5 ص 32) زِيَادَة: «قولا» .
(9) أَي: مَا فِيهِ فحش.
(10) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر الْمُنَاسب لما بعد. وفى الأَصْل: «أَن تَقول يرضيك» .
(11) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «جماعا» . وَمَا فى الام أحسن.
(12) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ وزيادته للتاكيد وَدفع اللّبْس.

الصفحة 190