كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

عَرَّضَ بِهِ مِمَّا سِوَى هَذَا-: مِمَّا تَفْهَمُ «1» الْمَرْأَةُ بِهِ: أَنَّهُ يُرِيدُ نِكَاحَهَا.-:
فَجَائِزٌ لَهُ وَكَذَلِكَ: التَّعْرِيضُ بِالْإِجَابَةِ [لَهُ «2» ] ، جَائِزٌ «3» لَهَا «4» .»
«قَالَ: وَالْعِدَّةُ الَّتِي أَذِنَ اللَّهُ بِالتَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ فِيهَا-: الْعِدَّةُ مِنْ وَفَاةِ الزَّوْجِ «5» . وَلَا يَبِينُ «6» : أَنْ لَا يَجُوزَ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ مِنْ الطَّلَاقِ: الَّذِي لَا يَمْلِكُ فِيهِ الْمُطَلِّقُ، الرَّجْعَةَ.» .
وَاحْتَجَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «7» - عَلَى أَنَّ السِّرَّ: الْجِمَاعُ «8» .-: بِدَلَالَةِ الْقُرْآنِ [ثُمَّ قَالَ «9» ] : «فَإِذَا أَبَاحَ التَّعْرِيضَ-: وَالتَّعْرِيضُ، عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، جَائِزٌ: سِرًّا وَعَلَانِيَةً «10» .-: فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَهَّمَ: أَنَّ السِّرَّ: سِرُّ التَّعْرِيضِ وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْنًى غَيْرِهِ وَذَلِكَ الْمَعْنَى: الْجِمَاعُ. قَالَ «11» امْرُؤُ الْقَيْسِ
__________
(1) فى الْأُم: «يفهم» . وَلَا فرق فى الْمَعْنى.
(2) الزِّيَادَة للايضاح، عَن الْأُم.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «جَازَ» . [.....]
(4) انْظُر مَا ذكره فى الْأُم، بعد ذَلِك.
(5) قَالَ فى الْأُم- بعد ذَلِك-: «وَإِذا كَانَت الْوَفَاة: فَلَا زوج يُرْجَى نِكَاحه بِحَال.» .
(6) هَذَا إِلَخ، مُخْتَصر بِتَصَرُّف من عبارَة الْأُم (ج 5 ص 32) وهى: «وَلَا أحب أَن يعرض الرجل للْمَرْأَة، فى الْعدة من الطَّلَاق الَّذِي لَا يملك فِيهِ الْمُطلق الرّجْعَة-: احْتِيَاطًا.
وَلَا يبين أَن لَا يجوز ذَلِك: لِأَنَّهُ غير مَالك أمره فى عدتهَا كَمَا هُوَ غير مَالِكهَا: إِذا خلت من عدتهَا.» .
(7) من الْأُم (ج 5 ص 142) .
(8) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 179) : مَا روى فى ذَلِك.
(9) الزِّيَادَة للتّنْبِيه وَعبارَة الْأُم هى: «فالقرآن كالدليل عَلَيْهِ إِذْ أَبَاحَ» فَمَا فِي الأَصْل مُخْتَصر بِتَصَرُّف.
(10) فِي الْأُم زِيَادَة ملائمة لما فِيهَا، وهى: «فَإِذا كَانَ هَذَا» إِلَخ.
(11) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم (ص 118) والمختصر (ج 3 ص 280) . وفى الْأُم (ص 142) : «وَقَالَ» .

الصفحة 191