كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «1» - فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ: 2- 222) .-: «يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : الطَّهَارَةُ الَّتِي تَحِلُّ بِهَا الصَّلَاةُ لَهَا-:
[الْغُسْلُ وَالتَّيَمُّمُ «2» ] .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «3» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «وَتَحْرِيمُ «4» اللَّهِ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) إتْيَانَ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ «5» -: لِأَذَى الْحَيْضِ «6» .-: كَالدَّلَالَةِ عَلَى: [أَنَّ «7» ] إتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ مُحَرَّمٌ «8» .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «9» :
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 154) .
(2) زِيَادَة مفيدة، عَن الْمُخْتَصر (ج 3 ص 293) . وراجع الْأُم (ج 5 ص 7) .
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 84) .
(4) عبارَة الْأُم: «وَيُشبه أَن يكون تَحْرِيم» .
(5) قَالَ الشَّافِعِي- (على مَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 191) وَالأُم (ج 5 ص 155- 156) -: «فخالفنا بعض النَّاس: فى مُبَاشرَة الرجل امْرَأَته، وإتيانه إِيَّاهَا وهى حَائِض.- فَقَالَ: قد روينَا خلاف مَا رويتم، فروينا: أَن يخلف مَوضِع الدَّم، ثمَّ ينَال مَا شَاءَ. وَذكر حَدِيثا لَا يُثبتهُ أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ.» .
(6) انْظُر مَا قَالَه فى الْأُم بعد ذَلِك.
(7) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(8) قَالَ فى الْمُخْتَصر (ج 3 ص 293) : «لِأَن أَذَاهُ لَا يَنْقَطِع» . وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 190- 191) .
(9) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 84) . [.....]
الصفحة 193