كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
«فَدَلَّ: عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ [لِلْمَرْأَةِ «1» ] : أَنْ تَكُونَ مُتَسَرِّيَةً بِمَا «2» مَلَكَتْ يَمِينُهَا لِأَنَّهَا: مُتَسَرَّاةٌ «3» أَوْ مَنْكُوحَةٌ لَا: نَاكِحَةٌ إلَّا بِمَعْنَى:
أَنَّهَا مَنْكُوحَةٌ «4» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) ، قَالَ «5» : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً: 4- 4) وَقَالَ: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ: 4- 25) .» .
وَذَكَرَ «6» سَائِرَ الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الصَّدَاقِ «7» ، ثُمَّ قَالَ: «فَأَمَرَ اللَّهُ
__________
(1) زِيَادَة مُوضحَة، عَن الْأُم.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «مشترية مَا» . وَهُوَ خطأ وتحريف.
(3) فى الأَصْل: «مشتراة» والتصحيح عَن الْأُم.
(4) أَي: على سَبِيل الْمجَاز الْمُرْسل، من بَاب إِطْلَاق اسْم الْفَاعِل وَإِرَادَة اسْم الْمَفْعُول.
وَانْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك فى الْأُم (ج 5 ص 84- 85) . [.....]
(5) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 51 و142) .
(6) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(7) وهى قَوْله تَعَالَى: (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً: 4- 24) وَقَوله: (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ: 4- 19) وَقَوله: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ: وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً: 4- 20) وَقَوله: (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ: بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ، وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ: 4- 34) وَقَوله: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكاحاً، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ: 24- 33) .
الصفحة 196