كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

(عَزَّ وَجَلَّ) الْأَزْوَاجَ: بِأَنْ «1» يُؤْتُوا النِّسَاءَ أُجُورَهُنَّ وَصَدُقَاتِهِنَّ وَالْأَجْرُ [هُوَ «2» ] : الصَّدَاقُ وَالصَّدَاقُ هُوَ: الْأَجْرُ وَالْمَهْرُ. وَهِيَ كَلِمَةٌ عَرَبِيَّةٌ:
تُسَمَّى بِعِدَّةِ «3» أَسْمَاءٍ.»
«فَيَحْتَمِلُ هَذَا: أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِصَدَاقٍ، مَنْ فَرَضَهُ- دُونَ مَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ-: دَخَلَ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ. لِأَنَّهُ حَقٌّ أَلْزَمَهُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ: فَلَا يَكُونُ لَهُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنْهُ «4» ، إلَّا بِالْمَعْنَى الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ [لَهُ «5» ] وَهُوَ:
أَنْ يُطَلِّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ-: وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً.-: فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ «6» إِلَّا: أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ: 2- 237) .»
«وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ يَجِبُ بِالْعَقْدِ «7» : وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مَهْرًا، وَلَمْ «8» يَدْخُلْ.»
__________
(1) فى الْأُم (ص 142) : «أَن» .
(2) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ (ص 142) . وفى الأَصْل وَالأُم (ص 51) : «بِعَدَد» .
(4) عبارَة الْأُم (ص 142) : «وَلَا يكون لَهُ حبس لشىء مِنْهُ» .
(5) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(6) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 254- 255) : مَا روى عَن ابْن عَبَّاس وَغَيره.
(7) فى الْأُم: «بالعقدة» وَلَا فرق.
(8) كَذَا بِالْأُمِّ وَفِي الأَصْل: «وَإِن لم» وَلَا داعى للزِّيَادَة.

الصفحة 197