كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

«وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ لَا يَلْزَمُ أَبَدًا «1» ، إلَّا: بِأَنْ يُلْزِمَهُ الْمَرْءُ «2» نَفْسَهُ، أَوْ يَدْخُلَ بِالْمَرْأَةِ: وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مَهْرًا.»
«فَلَمَّا احْتَمَلَ الْمَعَانِي الثَّلَاثَ، كَانَ أَوْلَاهَا «3» أَنْ يُقَالَ بِهِ: مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ: مِنْ كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ إجْمَاعٍ.»
فَاسْتَدْلَلْنَا «4» -: بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (لَا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ: مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ: عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ: 2- 236) «5» .-: أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ [يَصِحُّ «6» ] بِغَيْرِ فَرِيضَةِ صَدَاقٍ «7» وَذَلِكَ: أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ إلَّا عَلَى مَنْ عَقَدَ نِكَاحَهُ «8» .» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إلَى أَنْ قَالَ: «وَكَانَ «9» بَيِّنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ (جَلَّ
__________
(1) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ (ص 142) .
(2) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «الْمهْر» وَهُوَ تَحْرِيف.
(3) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم (ص 142) ، وَهُوَ الظَّاهِر. وَفِي الْأُم (ص 51) : «أولاه» . [.....]
(4) فى الْأُم (ص 51) : «واستدللنا» ، وَمَا أثبت أحسن.
(5) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 244) : مَا روى عَن ابْن عَبَّاس، وَابْن عمر، وَغَيرهمَا.
(6) زياة لَا بُد مِنْهَا، عَن الْأُم (ص 51) . وَعبارَة الْأُم (ص 142) هى: «على أَن عقدَة النِّكَاح تصح» .
(7) انْظُر الرسَالَة (ص 345) .
(8) فى الْأُم (ص 142) : «إِلَّا على من تصح عقدَة نِكَاحه» . وَانْظُر كَلَامه بعد ذَلِك (ص 51- 52) .
(9) فى الأَصْل: «وكما» وَهُوَ محرف عَمَّا أثبتنا. وفى الْأُم (ص 52) : «فَكَانَ» .

الصفحة 198