كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَنْ يَنْكِحَ فَيَمَسَّ، إلَّا لَزِمَهُ مَهْرٌ. مَعَ دَلَالَةِ الْآيِ قَبْلَهُ»
.» .
وَقَالَ- فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) .-: «يَعْنِي:
النِّسَاءُ «2» .» .
[وَفِي قَوْله «3» ] : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ: 2- 237) .
-: «يَعْنِي: الزَّوْجُ «4» وَذَلِكَ: أَنَّهُ إنَّمَا يَعْفُو «5» مَنْ لَهُ مَا يَعْفُوهُ «6» .» .
وَرَوَاهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وَجُبَيْرِ ابْن مُطْعِمٍ. وَابْنُ سِيرِينَ «7» ، وَشُرَيْحٌ «8» ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ،
__________
(1) انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك، فى الْأُم (ص 143) . [.....]
(2) رَاجع مَا تقدم (ص 139، وَالأُم (ج 3 ص 192- 193) .
(3) زِيَادَة لَا بَأْس بهَا.
(4) عِبَارَته فى الْأُم (ج 5 ص 66) : «وَبَين عندى فى الْآيَة: أَن الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح: الزَّوْج.» . وَعبارَته فى الْأُم (ج 5 ص 151) : «وفى الْآيَة كالدلالة على أَن الَّذِي» إِلَخ.
(5) فى الْأُم (ص 66) : «يعفوه» وَعبارَة الْمُخْتَصر (ج 4 ص 34) : «إِنَّمَا يعْفُو من ملك» .
(6) قَالَ بعد ذَلِك فى الْأُم (ص 66) : «فَلَمَّا ذكر الله (جلّ وَعز) عفوها عَمَّا ملكت:
من نصف الْمهْر أشبه: أَن يكون ذكر عَفوه لمَاله: من جنس نصف الْمهْر. وَالله أعلم» .
(7) كَذَا بِالْأُمِّ (ص 66) ، ومسند الشَّافِعِي بِهَامِش الْأُم (ج 6 ص 211) . وفى الأَصْل: «وَابْن عَبَّاس» وَلم نعثر عَلَيْهِ فِيمَا لدينا من كتب الشَّافِعِي وَلَعَلَّ استقراءنا نَاقص: إِذْ قد أخرجه عَنهُ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 251) .
(8) كَمَا فى الْمُخْتَصر (ج 4 ص 34) .

الصفحة 200