كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

الْمَدْخُولِ «1» بِهَا: الْمَفْرُوضِ لَهَا بِأَنَّ الْآيَةَ «2» عَامَّةٌ عَلَى الْمُطَلَّقَاتِ «3» .»
وَرَوَاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «4» .
وَقَالَ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ «5» (بِهَذَا الْإِسْنَادِ) - فِيمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ فَاسِدٍ-: «فَإِنْ «6» طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِهَا وَلَا مُتْعَةَ [لَهَا «7» ] فِي قَوْلِ مَنْ ذَهَبَ: إلَى أَنْ لَا مُتْعَةَ لِلَّتِي «8» فُرِضَ لَهَا: إذَا طَلُقَتْ قَبْلَ «9» أَنْ تُمَسَّ وَلَهَا الْمُتْعَةُ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ.» .
وَرُوِيَ «10» الْقَوْلُ الثَّانِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ «11» وَقَدْ ذَكَرْنَا إسْنَادَهُ فِي ذَلِكَ، فِي كِتَابِ: (الْمَعْرِفَةِ)
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «الدُّخُول» . وَهُوَ تَحْرِيف.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «بِالْآيَةِ» .
(3) قَالَ فى الْأُم بعد ذَلِك: «لم يخصض مِنْهُنَّ وَاحِدَة دون أُخْرَى، بِدلَالَة: من كتاب الله (عز وَجل) وَلَا أثر.» . وراجع بَقِيَّة كَلَامه فَهُوَ مُفِيد جدا وراجع الْأُم (ج 7 ص 237) .
(4) أخرج الشَّافِعِي عَنهُ- من طَرِيق مَالك عَن نَافِع- أَنه قَالَ: «لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي تطلق: وَقد فرض لَهَا الصَدَاق وَلم تمس فحسبها مَا فرض لَهَا.» . انْظُر الْأُم (ج 7 ص 237 و28) ، والمختصر (ج 4 ص 38) وَقَالَ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 257) - بعد أَن رَوَاهُ من هَذَا الطَّرِيق أَيْضا-: «وروينا هَذَا القَوْل: من التَّابِعين عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد، وَمُجاهد، وَالشعْبِيّ.» .
(5) من الْأُم (ج 5 ص 61) .
(6) فى الْأُم: «وَإِن» .
(7) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(8) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الَّتِي» . وَهُوَ تَحْرِيف.
(9) فى الْأُم: «قبل تمس» .
(10) فى كتاب: (اخْتِلَاف مَالك وَالشَّافِعِيّ) الملحق بِالْأُمِّ (ج 7 ص 237) .
(11) وَرَوَاهُ أَيْضا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 257) عَن أَبى الْعَالِيَة، وَالْحسن.

الصفحة 202