كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

وَحَمَلَ الْمَسِيسَ الْمَذْكُورَ فِي قَوْلِهِ: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ: وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ: 2- 237) .-:
عَلَى الْوَطْءِ «1» . وَرَوَاهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَشُرَيْحٍ «2» . وَهُوَ بِتَمَامِهِ، مَنْقُولٌ فِي كتاب: (الْمعرفَة) و (الْمَبْسُوط) مَعَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ.
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «3» : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ: 4- 19 «4» ) وَقَالَ: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ: 2- 229) .»
«قَالَ: وَجِمَاعُ «5» الْمَعْرُوفِ: إتْيَانُ ذَلِكَ بِمَا يَحْسُنُ لَكَ ثَوَابُهُ وَكَفُّ الْمَكْرُوهِ.» .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «6» (فِيمَا هُوَ لِي: بِالْإِجَازَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ) :
«وَفَرَضَ اللَّهُ: أَنْ يُؤَدِّيَ كُلَّ مَا عَلَيْهِ: بِالْمَعْرُوفِ.»
__________
(1) انْظُر الْمُخْتَصر وَالأُم (ج 5 ص 16 و197) . [.....]
(2) رَاجع مَا روى عَنْهُمَا فى الْأُم، والمختصر، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 254- 255) . وراجع أَيْضا الْأُم (ج 7 ص 18) .
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 95) .
(4) انْظُر الْأُم (ج 5 ص 101) .
(5) قَالَ قبل ذَلِك- فى الْأُم (ص 95) -: «وَأَقل مَا يجب فى أمره: بِالْعشرَةِ بِالْمَعْرُوفِ.-: أَن يُؤدى الزَّوْج إِلَى زَوجته، مَا فرض الله لَهَا عَلَيْهِ: من نَفَقَة وَكِسْوَة وَترك ميل ظَاهر: فَإِنَّهُ يَقُول جلّ وَعز: (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ: 4- 129) .
(6) من الْأُم (ج 5 ص 77) .

الصفحة 203