كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
وَجِمَاعُ الْمَعْرُوفِ: إعْفَاءُ صَاحِبِ الْحق من المئونة فِي طَلَبِهِ، وَأَدَاؤُهُ إلَيْهِ: بِطِيبِ النَّفْسِ. لَا: بِضَرُورَتِهِ «1» إلَى طَلَبِهِ وَلَا: تَأْدِيَتِهِ: بِإِظْهَارِ الْكَرَاهِيَةِ لِتَأْدِيَتِهِ.»
«وَأَيُّهُمَا تَرَكَ: فَظُلْمٌ لِأَنَّ مَطْلَ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَطْلُهُ «2» تَأْخِيرُ «3» الْحَقِّ.
قَالَ: وَقَالَ «4» اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ [أَيْ «5» ] : فَمَا لَهُنَّ مِثْلُ مَا عَلَيْهِنَّ «6» : مِنْ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.» .
وَفِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيّ، عَنْ الشَّافِعِيِّ «7» : «وَجِمَاعُ الْمَعْرُوفِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ:
كَفُّ الْمَكْرُوهِ، وَإِعْفَاءُ صَاحِبِ الْحق من المئونة فِي طَلَبِهِ. لَا: بِإِظْهَارِ الْكَرَاهِيَةِ فِي تَأْدِيَتِهِ. فَأَيُّهُمَا مَطَلَ بِتَأْخِيرِهِ: فَمَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.» .
وَهَذَا: مِمَّا كَتَبَ إلَيَّ أَبُو نعيم الأسفراينىّ: أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ الْمُزَنِيّ، عَنْ الشَّافِعِيِّ. فَذَكَرَهُ.
__________
(1) أَي: باضطراره. وفى الأَصْل: «بضرورية» . وَهُوَ تَحْرِيف، والتصحيح عَن الْأُم.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «ومظلمة» . وَهُوَ تَحْرِيف.
(3) فى الْأُم «تَأْخِيره» وَلَا فرق فى الْمَعْنى
(4) كَذَا بِالْأَصْلِ. وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الْأُم: «فى قَوْله» .
(5) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لَهُنَّ مَا لَهُنَّ عِنْد مَا عَلَيْهِنَّ» ، وَهُوَ محرف وَغير ظَاهر.
(7) كَمَا فى الْمُخْتَصر (ج 4 ص 41- 42) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 291) .
الصفحة 204