كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ بْن أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «1» : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً: 4- 128) .»
« (أَنَا) ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ-: أَنَّ بِنْتَ «2» مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، كَانَتْ عِنْدَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، فَكَرِهَ مِنْهَا أَمْرًا إمَّا كِبْرًا أَوْ غَيْرُهُ فَأَرَادَ طَلَاقَهَا، فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي، وَأَمْسِكْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا بَدَا لَكَ «3» . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً «4» ) الْآيَةُ «5» .» .
(أَخْبَرَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبى عَمْرو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، نَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: «وَزَعَمَ «6» بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّفْسِيرِ: أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ: 4- 129) :
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 171) .
(2) فى الْأُم، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 296) : «ابْنة» . [.....]
(3) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى، وفى الأَصْل: «مَا بداك» . وَهُوَ تَحْرِيف.
(4) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى، مَا رَوَاهُ عَن ابْن الْمسيب: فَهُوَ مُفِيد.
(5) تَمامهَا: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا: فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) .
(6) عِبَارَته فى الْأُم (ج 5 ص 98) - بعد أَن ذكر الْآيَة الْكَرِيمَة-: «فَقَالَ ...
لن تستطيعوا أَن تعدلوا بَين النِّسَاء بِمَا فى الْقُلُوب» . وَعبارَة الْمُخْتَصر (ج 4 ص 42) قريب مِنْهَا. وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 297- 298) .

الصفحة 205