كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

كَالْمُعَلَّقَةِ) . وَهَذَا- إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى «1» - عِنْدِي «2» : كَمَا قَالُوا.»
وَعَنْهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «3» : «فَقَالَ «4» : (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) :
لَا تُتْبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ، أَفْعَالَكُمْ «5» : فَيَصِيرَ الْمَيْلُ بِالْفِعْلِ الَّذِي لَيْسَ لَكُمْ:
(فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) .»
«وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالُوا- عِنْدِي- بِمَا قَالُوا لِأَنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) تَجَاوَزَ عَمَّا فِي الْقُلُوبِ، وَكَتَبَ عَلَى النَّاسِ الْأَفْعَالَ وَالْأَقَاوِيلَ. وَإِذَا «6» مَالَ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ: فَذَلِكَ كُلُّ الْمَيْلِ «7» .» .
(أَنْبَأَنِي) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ (مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ) حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «8» : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
(الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ: بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ) إلَى قَوْلِهِ «9»
__________
(1) فى الأَصْل: «لَعَلَّه» . وَهُوَ محرف عَمَّا أثبتنا على مَا يظْهر.
(2) فى الأَصْل: «وعندى» . وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(3) من الْأُم (ج 5 ص 172)
(4) هَذَا غير مَوْجُود فى الْأُم [.....]
(5) كَذَا بالمختصر أَيْضا.
(6) فى الْأُم، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 298) : «فَإِذا» . وَقَالَ فى الْمُخْتَصر:
«فَإِذا كَانَ الْفِعْل وَالْقَوْل مَعَ الْهَوَاء: فَذَلِك كل الْميل.» إِلَخ فَرَاجعه.
(7) انْظُر مَا ذكره فى الْأُم بعد ذَلِك وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 298- 299) مَا ورد فى ذَلِك: من الْأَحَادِيث والْآثَار.
(8) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 100)
(9) فى الْأُم: «إِلَى قَوْله سَبِيلا» . وَتَمام الْمَحْذُوف: (وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ: قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ) .

الصفحة 207