كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
وَلَا الْفُرْقَةَ وَلَا الْمَرْأَةُ: تَأْدِيَةَ الْحَقِّ وَلَا الْفِدْيَةَ «1» وَيَصِيرَانِ «2» -: مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ.- إلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُمَا، وَلَا يَحْسُنُ «3» وَيَتَمَادَيَانِ «4» فِيمَا لَيْسَ لَهُمَا: فَلَا «5» يُعْطِيَانِ حَقًّا، وَلَا يَتَطَوَّعَانِ [وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا، بِأَمْرٍ: يَصِيرَانِ بِهِ فِي مَعْنَى الْأَزْوَاجِ غَيْرِهِمَا «6» .] .»
«فَإِذَا كَانَ هَكَذَا: بَعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا.
وَلَا يَبْعَثُهُمَا «7» : إلَّا مَأْمُونِينَ، وَبِرِضَا «8» الزَّوْجَيْنِ. وَيُوَكِّلُهُمَا «9» الزَّوْجَانِ:
بِأَنْ يُجَمِّعَا، أَوْ يُفَرِّقَا: إذَا رَأَيَا ذَلِكَ «10» .» .
__________
(1) قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «أَو تكون الْفِدْيَة لَا تجوز: من قبل مُجَاوزَة الرجل مَاله: من أدب الْمَرْأَة وتباين حَالهمَا فى الشقاق. والتباين هُوَ مَا يصيران فِيهِ» إِلَى آخر مَا فى الأَصْل.
(2) فى الْمُخْتَصر: «وصارا» .
(3) فى الْأُم زِيَادَة: «ويمتنعان كل وَاحِد مِنْهُمَا، من الرّجْعَة» .
(4) فى الْمُخْتَصر: «وتماديا، بعث الإِمَام حكما» إِلَخ.
(5) فى الام: «وَلَا» . وَمَا فى الأَصْل أحسن وَأظْهر.
(6) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(7) فى الْأُم: «وَلَا يبْعَث الحكمان» .
(8) فى الأَصْل: «ورضى» . وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر.
(9) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وتوكيلهما» . وَهُوَ تَحْرِيف. وفى الْمُخْتَصر:
«وتوكيلهما إيَّاهُمَا» أَي: الْحكمَيْنِ.
(10) نقل فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 307) عَن الْحسن، أَنه قَالَ: «إِنَّمَا عَلَيْهِمَا:
أَن يصلحا، وَأَن ينظرا فى ذَلِك. وَلَيْسَ الْفرْقَة فى أَيْدِيهِمَا» ثمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيّ: «هَذَا خلاف مَا مضى (أَي: من أَن لَهما الْفرْقَة.) وَهُوَ أصح قولى الشَّافِعِي رَحمَه الله. وَعَلِيهِ يدل ظَاهر مَا روينَاهُ عَن على (رضى الله عَنهُ) : إِلَّا أَن يجعلاها إِلَيْهِمَا. وَالله أعلم» اهـ. وَقَالَ فى الْأُم (ج 5 ص 177) تعليلا لذَلِك: «وَذَلِكَ: أَن الله (عز وَجل) إِنَّمَا ذكر: أَنَّهُمَا (إِن يريدا إصلاحا: يوفق الله بَينهمَا) وَلم يذكر تفريقا.» .
الصفحة 212