كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
بِهَا، الَّتِي تَحِيضُ «1» .-: أَنْ يُطَلِّقَهَا: طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ «2» ، فِي الطُّهْرِ الَّذِي خَرَجَتْ [إلَيْهِ «3» ] مِنْ حَيْضَةٍ، أَوْ نِفَاسٍ «4» .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «5» : «وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : بِالْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالتَّسْرِيحِ بِالْإِحْسَانِ. وَنَهَى عَنْ الضَّرَرِ.»
«وَطَلَاقُ الْحَائِضِ: ضَرَرٌ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا: لَا زَوْجَةٌ، وَلَا فِي أَيَّامِ تَعْتَدُّ فِيهَا مِنْ زَوْجٍ-: مَا كَانَتْ فِي الْحَيْضَةِ. وَهِيَ: إذَا طَلُقَتْ-: وَهِيَ تَحِيضُ.-
بَعْد جِمَاعٍ: لَمْ تَدْرِ، وَلَا زَوْجُهَا: عِدَّتُهَا: الْحَمْلُ، أَوْ الْحَيْضُ؟.»
«وَيُشْبِهُ: أَنْ يَكُون أَرَادَ: أَنْ يَعْلَمَا مَعًا الْعِدَّةَ لِيَرْغَبَ الزَّوْجُ، وَتُقْصَرُ الْمَرْأَةُ عَنْ الطَّلَاقِ: إذَا «6» طَلَبَتْهُ.» .
__________
(1) رَاجع فى الْأُم (ج 5 ص 163) كَلَامه فى طَلاقهَا إِذا كَانَ الزَّوْج غَائِبا وراجع أَيْضا فى الْأُم (ج 5 ص 193) كَلَامه فى طَلَاق السّنة فى الْمُسْتَحَاضَة. فكلاهما مُفِيد جدا.
(2) انْظُر كَلَامه فى الْأُم (ج 5 ص 165) قبيل آخر الْبَحْث.
(3) لَعَلَّ هَذِه الزِّيَادَة متعينة: لِأَن شَرط الْحَذف لم يتَحَقَّق فتامل.
(4) انْظُر كَلَامه فى الْمُخْتَصر (ج 4 ص 70) . وراجع بَاب طَلَاق الْحَائِض، فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 316- 318) .
(5) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 163) .
(6) فى الْأُم: «إِن» وراجع بَقِيَّة كَلَامه فِيهَا.
الصفحة 221