كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
قَالَ الشَّيْخُ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : قَدْ رُوِّينَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي مَعْنَاهُ «1»
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «2» : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ: وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ: 16- 106) .»
«قَالَ: وَلِلْكُفْرِ أَحْكَامٌ: كَفِرَاقِ «3» الزَّوْجَةِ، وَأَنْ «4» يُقْتَلَ الْكَافِرُ، وَيُغْنَمَ مَالُهُ.»
«فَلَمَّا وَضَعَ [اللَّهُ «5» ] عَنْهُ: سَقَطَتْ [عَنْهُ «6» ] أَحْكَامُ الْإِكْرَاهِ عَلَى «7» الْقَوْلِ كُلِّهِ لِأَنَّ الْأَعْظَمَ إذَا سَقَطَ عَنْ النَّاسِ: سَقَطَ مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ، وَمَا يَكُونُ حُكْمَهُ: بِثُبُوتِهِ عَلَيْهِ.» . وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «8» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «9» : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ)
__________
(1) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 337) .
(2) كَمَا فى الْأُم (ج 3 ص 209) . وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 356) على مَا ستعرف. [.....]
(3) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «لفراق» ، وَهُوَ خطأ وتحريف.
(4) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «فان» ، وَلَعَلَّه محرف.
(5) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(6) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الْأَظْهر. وفى الأَصْل وَالسّنَن الْكُبْرَى: «عَن» .
(8) انْظُر الْأُم (ج 2 ص 210) . وراجع أَيْضا الْأُم (ج 7 ص 69- 70) ، والمختصر (ج 5 ص 233) . وراجع الْخلاف فى طَلَاق الْمُكْره، فى الام (ج 7 ص 160) .
(9) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 225) .
الصفحة 224