كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
(2- 231) .-: إذَا شَارَفْنَ بُلُوغَ أَجَلِهِنَّ: فراجعوهن بِمَعْرُوف، [أ «1» ] وَدَعَوْهُنَّ تَنْقَضِيَ «2» عِدَدُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. وَنَهَاهُمْ: أَنْ يُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا:
لِيَعْتَدُوا فَلَا يَحِلُّ إمْسَاكُهُنَّ: ضِرَارًا «3» .» .
زَادَ عَلَى هَذَا، فِي مَوْضِعِ آخَرَ «4» - هُوَ عِنْدِي: بِالْإِجَازَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ.-:
« [وَالْعَرَبُ «5» ] تَقُولُ لِلرَّجُلِ «6» -: إذَا قَارَبَ الْبَلَدَ: يُرِيدُهُ أَوْ الْأَمْرَ:
يُرِيدُهُ.-: قَدْ بَلَغْته وَتَقُولُهُ»
: إذَا بَلَغَهُ.»
«فَقَوْلُهُ فِي الْمُطَلَّقَاتِ: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ [بِمَعْرُوفٍ، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ «8» ] : 65- 2) : إذَا قَارَبْنَ [بُلُوغَ «9» ] أَجَلِهِنَّ.
__________
(1) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى وفى الأَصْل: «تقضى» .
(3) رَاجع- فى السّنَن الْكُبْرَى- مَا روى فى ذَلِك، عَن مُجَاهِد، وَالْحسن، ومسروق ابْن الأجدع.
(4) من الْأُم (ج 5 ص 105- 106) : فى خلال مناقشة قيمَة.
(5) الزِّيَادَة عَن الْمُخْتَصر (ج 4 ص 87) وَهِي تُؤْخَذ من الْأُم أَيْضا. وَعبارَته فى الْمُخْتَصر هى: «فَدلَّ سِيَاق الْكَلَام: على افْتِرَاق البلوغين فأحدهما: مقاربة بُلُوغ الْأَجَل، فَلهُ إِِمْسَاكهَا أَو تَركهَا: فتسرح بِالطَّلَاق الْمُتَقَدّم. وَالْعرب تَقول..... وَالْبُلُوغ الآخر:
انْقِضَاء الْأَجَل.» . وَقد ذكر نَحْوهَا فى الْأُم.
(6) فى الأَصْل: «يَقُول الرجل» والتصحيح عَن الْأُم والمختصر.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر وفى الأَصْل: «وَبِقَوْلِهِ» وَهُوَ محرف.
(8) الزِّيَادَة عَن الْأُم (أثْنَاء مناقشة ص 105)
(9) الزِّيَادَة عَن الْأُم (أثْنَاء مناقشة ص 105)
الصفحة 226