كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
فَلَا يُؤْمَرُ بِالْإِمْسَاكِ، إلَّا «1» : مَنْ كَانَ يَحِلُّ لَهُ الْإِمْسَاكُ فِي الْعِدَّةِ.»
وَقَوْلُهُ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ «2» : 2- 234) هَذَا: إذَا قَضَيْنَ أَجَلَهُنَّ.»
«وَهَذَا «3» : كَلَام عربى والآيتان يَدُلَّانِ «4» : عَلَى افْتِرَاقِهِمَا بَيِّنًا وَالْكَلَامُ فِيهِمَا: مِثْلُ قَوْلِهِ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا: (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ: 2- 235) : حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَيَحِلُّ نِكَاحُهَا «5» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ «6» - فِي
__________
(1) فى الْأُم: «إِلَّا من يجوز لَهُ» .
(2) فى الْأُم: «من مَعْرُوف» . وَهُوَ خطأ نشا عَن التباس هَذِه الْآيَة، بِآيَة الْبَقَرَة الْأُخْرَى: (240) عِنْد النَّاسِخ أَو الطابع.
(3) عبارَة الْأُم (ص 106) : «وَهُوَ كَلَام عربى: هَذَا من أبينه وَأقله خَفَاء لِأَن الْآيَتَيْنِ تدلان على افتراقهما: بسياق الْكَلَام فيهمَا وَمثل قَول الله فى المتوفي، فى قَوْله» إِلَخ:
فَكَلَام الأَصْل فِيهِ تصرف واختصار.
(4) فى الأَصْل: «والإتيان بدلات» وَهُوَ تَحْرِيف.
(5) من الْوَاجِب: أَن تراجع المناقشة الْمَذْكُورَة فى الْأُم (ج 5 ص 105- 106) .
ليتأتى فهم هَذَا الْكَلَام حق الْفَهم. [.....]
(6) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 229- 230) وَأول كَلَامه هُوَ: «أَي امْرَأَة حل ابْتِدَاء نِكَاحهَا. فنكاحها حَلَال، مَتى شَاءَ من كَانَت تحل لَهُ، وشاءت. إِلَّا امْرَأتَيْنِ: الْمُلَاعنَة-: فَإِن الزَّوْج إِذا التعن لم تحل لَهُ أبدا بِحَال.- وَالثَّانيَِة: الْمَرْأَة يطلقهَا الْحر ثَلَاثًا» إِلَى آخر مَا فى الأَصْل.
الصفحة 227