كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

وَسلم. عِنْدَنَا: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ: وُقِفَ الْمُولِي فَإِمَّا: أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا: أَنْ يُطَلِّقَ.»
« [وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِهِمْ-: مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ «1» .-: عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ:
انْقِضَاءُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ «2» ] » «قَالَ: وَالظَّاهِرُ «3» فِي الْآيَةِ أَنَّ مَنْ أَنْظَرَهُ اللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فِي شَيْءٍ-: لَمْ يَكُنْ «4» عَلَيْهِ سَبِيلٌ، حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ. لِأَنَّهُ «5» [إنَّمَا «6» ] جَعَلَ عَلَيْهِ: الْفَيْئَةَ أَوْ الطَّلَاقَ «7» - وَالْفَيْئَةُ: الْجِمَاعُ: إنْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ «8» .- وَجَعَلَ لَهُ الْخِيَارُ فِيهِمَا: فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَلَا «9» يَتَقَدَّمُ وَاحِدٌ
__________
(1) كَابْن عَبَّاس فى الرِّوَايَة الصَّحِيحَة عَنهُ، وَعمر فِي رِوَايَة ضَعِيفَة، وَابْن مَسْعُود فى رِوَايَة مُرْسلَة، وَعُثْمَان وَزيد فى رِوَايَة أُخْرَى عَنْهُمَا مَرْدُودَة. انْظُر الْأُم (ج 7 ص 21) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 378- 380) .
(2) زِيَادَة مفيدة عَن الرسَالَة، ونجوز أَنَّهَا سَقَطت من الأَصْل.
(3) عبارَة الرسَالَة (ص 579) هى: «لما قَالَ الله: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ ... ) كَانَ الظَّاهِر» إِلَخ.
(4) فى نُسْخَة الرّبيع زِيَادَة: «لَهُ» . [.....]
(5) كَذَا بالرسالة (ص 581) . وفى الأَصْل: «وَلِأَنَّهُ» وللزيادة من النَّاسِخ.
(6) الزِّيَادَة عَن الرسَالَة.
(7) كَذَا بالرسالة، وَهُوَ الأولى. وفى الأَصْل: «وَالطَّلَاق» .
(8) قد ذكر هَذَا التَّفْسِير بِدُونِ الشَّرْط، فى الرسَالَة (ص 578) . وَقد ذكر بِلَفْظ:
«إِلَّا لعذر» فى الْأُم (ج 5 ص 256) ، والمختصر (ج 4 ص 106) . وَانْظُر الْخلاف فى تَفْسِير ذَلِك ومنشأه، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 380) وَفتح الْبَارِي (ج 9 ص 344) .
(9) فى بعض نسخ الرسَالَة: «لَا» ، وَالْمعْنَى عَلَيْهَا صَحِيح أَيْضا.

الصفحة 231