كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
بِالْقُرْآنِ.- يَذْكُرُ: أَنَّ أهل الْجَاهِلِيَّة [كانو «1» ] يُطَلِّقُونَ بِثَلَاثٍ: الظِّهَارِ، وَالْإِيلَاءِ، وَالطَّلَاقِ. فَأَقَرَّ «2» اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) الطَّلَاقَ: طَلَاقًا وَحَكَمَ فِي الْإِيلَاءِ: بِأَنَّ أَمْهَلَ «3» الْمُولِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ جَعَلَ عَلَيْهِ: أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ وَحَكَمَ فِي الظِّهَارِ: بِالْكَفَّارَةِ، وَ [أَنْ «4» ] لَا يَقَعَ بِهِ طَلَاقٌ.»
قَالَ الشَّافِعِيُّ «5» «وَاَلَّذِي «6» حَفِظْتُ «7» - مِمَّا سَمِعْتُ فِي: (يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا «8» ) .-: أَنَّ الْمُتَظَاهِرَ «9» حَرَّمَ [مَسَّ «10» ] امْرَأَتِهِ بِالظِّهَارِ فَإِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ بَعْدَ الْقَوْلِ بِالظِّهَارِ، لَمْ يُحْرِمْهَا: بِالطَّلَاقِ الَّذِي يُحَرَّمُ «11» بِهِ، وَلَا بِشَيْءٍ «12» يَكُونُ لَهُ مَخْرَجٌ «13» مِنْ أَنْ تَحْرُمَ «14» [عَلَيْهِ «15» ] بِهِ-: فَقَدْ وَجَبَتْ «16» عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.»
__________
(1) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَأمر» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الْمُنَاسب لما بعد. وفى الأَصْل: «يُمْهل» . [.....]
(4) زِيَادَة حَسَنَة. وَعبارَة الْأُم هى: «فَإِذا تظاهر الرجل من امْرَأَته يُرِيد طَلاقهَا، أَو يُرِيد تَحْرِيمهَا بِلَا طَلَاق-: فَلَا يَقع بِهِ طَلَاق بِحَال وَهُوَ متظاهر» إِلَخ فَرَاجعه: فَإِنَّهُ مُفِيد.
(5) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 265) . وَقد ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 384) .
وَذكر مُخْتَصرا فى الْمُخْتَصر (ج 4 ص 123)
(6) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: بِدُونِ الْوَاو.
(7) فى الْأُم: «علقت» . وفى الْمُخْتَصر: «عقلت» .
(8) فى الْمُخْتَصر زِيَادَة «الْآيَة» . وَعبارَته بعد ذَلِك هى: «أَنه إِذا أَتَت على المتظاهر مُدَّة بعد القَوْل بالظهار، لم يحرمها بِالطَّلَاق الَّذِي تحرم بِهِ-: وَجَبت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة.» .
(9) فى بعض نسخ السّنَن الْكُبْرَى: «الْمظَاهر» .
(10) زِيَادَة حسنه، عَن الْأُم.
(11) أَي: يَقع تَحْرِيم الزَّوْجَة بِهِ. وفى السّنَن الْكُبْرَى: «تحرم» أَي: الزَّوْجَة.
(12) كاللعان. وفى الْأُم: «شىء» .
(13) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «فَخرج» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
(14) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «يحرم» .
(15) زِيَادَة حسنه، عَن الْأُم.
(16) فى الْأُم: «وَجب» .
الصفحة 234