كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
فَهِيَ «1» عِنْدِي، لَا «2» يَحِلُّ لَهَا: أَنْ تَكْتُمَهُ «3» وَلَا أَحَدًا رَأَتْ أَنْ «4» يُعْلِمَهُ.»
« [وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهَا، وَلَا أَحَدٌ يُعْلِمُهُ إيَّاهُ «5» ] : فَأَحَبُّ إلَيَّ: لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِهِ.» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ «6» ، إلَى أَنْ قَالَ: «وَلَوْ كَتَمَتْهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ، [الْحَمْلَ وَالْأَقْرَاءَ «7» ] حَتَّى خَلَتْ عِدَّتُهَا-: كَانَتْ عِنْدِي، آثمة بِالْكِتْمَانِ [: إِذْ سُئِلَتْ وَكَتَمَتْ «8» ]- وَخِفْتُ عَلَيْهَا الْإِثْمَ: إذَا كَتَمَتْ «9» وَإِنْ لَمْ تُسْأَلْ.- وَلَمْ «10» يَكُنْ [لَهُ «11» .] عَلَيْهَا رَجْعَةٌ: لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) إنَّمَا جَعَلَهَا لَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. «12» » .
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي ذَلِكَ- قَوْلَ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ «13» وَهُوَ مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ (الْمَبْسُوطِ) وَ (الْمَعْرِفَةِ) .
__________
(1) فى الْأُم: «فَبين» .
(2) فى الْأُم: «أَن لَا» .
(3) فى الْأُم زِيَادَة: «وَاحِدًا مِنْهُمَا» .
(4) عبارَة الْأُم: «أَنه يُعلمهُ إِيَّاه» .
(5) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(6) رَاجع الْأُم (ص 195)
(7) زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم.
(8) زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم.
(9) فى الْأُم: «كتمته» .
(10) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لم» وَهُوَ خطأ، وَالنَّقْص من النَّاسِخ. [.....]
(11) زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم.
(12) قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «فَإِذا انْقَضتْ عدتهَا فَلَا رَجْعَة لَهُ عَلَيْهَا» .
(13) انْظُر الْأُم (ص 195- 196) ، وَفتح الْبَارِي (ج 9 ص 390) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَانْظُر فِيهَا أَيْضا مَا روى عَن عِكْرِمَة وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ.
الصفحة 249