كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) يُشْبِهُ «1» مَا قَالُوا.» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «2» : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ، ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ «3» -: فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ: مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها: 33- 49) «4» .»
«وَكَانَ «5» بَيِّنًا فِي حُكْمِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : أَنْ لَا عِدَّةَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ أَنْ تُمَسَّ، وَأَنَّ الْمَسِيسَ [هُوَ «6» ] الْإِصَابَةُ. [وَلَمْ أَعْلَمْ خِلَافًا فِي هَذَا «7» ] » .
وَذَكَرَ الْآيَاتِ فِي الْعِدَّةِ «8» ، ثُمَّ قَالَ: «فَكَانَ بَيِّنًا فِي حُكْمِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) مِنْ يَوْمِ يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَتَكُونُ الْوَفَاةُ.» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «9» : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، وَيَذَرُونَ أَزْواجاً: وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ: مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ)
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فى هَذَا ... شبه» وَهُوَ تَحْرِيف.
(2) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 197) .
(3) رَاجع فى مسئلة الطَّلَاق قبل النِّكَاح، فتح الْبَارِي (ج 9 ص 306- 312) :
فَهُوَ مُشْتَمل على أُمُور هَامة، تفِيد فِيمَا سبق (ص 219- 220) .
(4) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 424- 426) : مَا روى عَن ابْن عَبَّاس وَشُرَيْح، فى هَذَا.
(5) فى الْأُم: «فَكَانَ» .
(6) زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم. وَانْظُر فِيهَا مَا قَالَه بعد ذَلِك. وراجع مَا تقدم (ص 202- 203)
(7) زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم. وَانْظُر فِيهَا مَا قَالَه بعد ذَلِك. وراجع مَا تقدم (ص 202- 203)
(8) وهى- كَمَا فى (ص 198) -: آيتا الْبَقَرَة (228 و234) ، وَآيَة الطَّلَاق (4) .
(9) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 205) . وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 427) .

الصفحة 251