كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
(غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ «1» خَرَجْنَ: فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ. فِي أَنْفُسِهِنَّ: مِنْ مَعْرُوفٍ: 2- 240) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَفِظْت عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ.-:
أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ»
الْمَوَارِيثِ، وَأَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ «3» .»
«وَكَانَ بَعْضُهُمْ، يَذْهَبُ: إلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ مَعَ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، وَأَنَّ وَصِيَّةَ الْمَرْأَةِ مَحْدُودَةٌ بِمَتَاعِ سَنَةٍ- وَذَلِكَ: نَفَقَتُهَا، وَكِسْوَتُهَا، وَسَكَنُهَا «4» .- وَأَنْ قَدْ حُظِرَ عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا إخْرَاجُهَا، وَلَمْ يَحْظُرْ عَلَيْهَا أَنْ تَخْرُجَ «5» .»
«قَالَ: وَكَانَ مَذْهَبُهُمْ: أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهَا: بِالْمَتَاعِ إلَى الْحَوْلِ وَالسُّكْنَى مَنْسُوخَةٌ «6» » . يَعْنِي: بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ «7» .
__________
(1) فى الْأُم: «الْآيَة» .
(2) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «آي» .
(3) فى الْأُم بعد ذَلِك، كَلَام يُفِيد أَنه قد وضح كَلَام من نقل عَنْهُم. وراجع فى الرسَالَة (ص 138- 139) كَلَامه الْمُتَعَلّق بِهَذَا الْمقَام.
(4) ذكر فى الْأُم (ج 4 ص 28) : أَنه لم يحفظ خلافًا عَن أحد فى ذَلِك. وَانْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 430 و434- 435) مَا يتَعَلَّق بِهَذَا الْبَحْث.
(5) قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «وَلم يحرج زَوجهَا وَلَا وَارثه، بخروجها: إِذا كَانَ غير إِخْرَاج مِنْهُم لَهَا وَلَا هى: لِأَنَّهَا إِنَّمَا هِيَ تاركة لحق لَهَا.» . وَقد ذكره بأوسع وأوضح فى الْأُم (ج 4 ص 28) فَرَاجعه. [.....]
(6) قَالَ فى الْأُم (ج 4 ص 28) : «حفظت عَمَّن أرْضى ... أَن نَفَقَة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا، وكسوتها حولا: مَنْسُوخ بِآيَة الْمَوَارِيث.» . ثمَّ ذكر الْآيَة.
(7) عبارَة الْأُم هى: «بِأَن الله تَعَالَى ورثهَا الرّبع: إِن لم يكن لزَوجهَا ولد وَالثمن:
إِن كَانَ لَهُ ولد.»
الصفحة 252