كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
وَلَدِهَا: كَانَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا، أَوْ لَمْ تَكُنْ. إلَّا: إنْ شَاءَتْ «1» . وَسَوَاءٌ: كَانَتْ شَرِيفَةً، أَوْ دَنِيَّةً، أَوْ مُوسِرَةً، أَوْ مُعْسِرَةً. لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ: فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى: 65- 6) .» .
وَزَادَ الشَّافِعِيُّ عَلَى هَذَا- فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ «2» - فَقَالَ:
«وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ (تَعَالَى) الْإِجَارَةَ فِي كِتَابِهِ، وَعَمِلَ بِهَا بَعْضُ أَنْبِيَائِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (قالَتْ إِحْداهُما: يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ: الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.) الْآيَةُ «3» .)
«فَذَكَرَ «4» اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : أَنَّ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَائِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَجَرَ «5» نَفْسَهُ: حِجَجًا مُسَمَّاةً، يَمْلِكُ «6» بِهَا بُضْعَ امْرَأَةٍ «7» .»
«فَدَلَّ: عَلَى تَجْوِيزِ الْإِجَارَةِ، وَعَلَى أَنْ «8» لَا بَأْسَ بِهَا عَلَى الْحِجَجِ:
إذَا «9» كَانَ عَلَى الْحِجَجِ اسْتَأْجَرَهُ. [وَإِنْ كَانَ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى غَيْرِ حِجَجٍ: فَهُوَ تَجْوِيزُ الْإِجَارَةِ بِكُلِّ حَالٍ «10» ] .»
«وَقَدْ قِيلَ: اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يَرْعَى لَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.» .
__________
(1) فى الأَصْل: «شَاءَ» . وَالصَّحِيح مَا أثبتنا. أَي: إِلَى إِن تبرعت. وَالِاسْتِثْنَاء مُنْقَطع
(2) من الْأُم (ج 3 ص 250) .
(3) ذكر فى الْأُم إِلَى (حجج) ثمَّ قَالَ: الْآيَة. وَتَمام الْمَتْرُوك: (قالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ: عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً: فَمِنْ عِنْدِكَ وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ: 28- 27) .
(4) فى الْأُم: «قد ذكر» . وَمَا فى الأَصْل أظهر.
(5) فى الْأُم: «آجر» .
(6) فى الْأُم: «ملكه» .
وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
(7) قد تعرض لهَذَا الْمَوْضُوع أَيْضا: فى الْأُم (ج 5 ص 144) فَرَاجعه.
(8) فى الأَصْل: «الارباس» وَهُوَ محرف عَمَّا ذكرنَا. وفى الْأُم. «أَنه لَا بَأْس» .
(9) فى الْأُم: «إِن»
(10) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم.
الصفحة 265