كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
بِأَحَدٍ-: مِمَّنْ [لَمْ «1» ] يَقْتُلْهُ.-: لِفَضْلِ الْمَقْتُولِ عَلَى الْقَاتِلِ «2» . وَقَدْ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : «أَعْدَى «3» النَّاسِ عَلَى اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) :
مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ.» »
«وَمَا وَصَفْتُ «4» -: مِنْ أَنْ «5» لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا: فِي أَنْ يُقْتَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ «6» .- دَلِيلُ «7» : أَنْ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ [غَيْرَ «8» ] خَاصَّةٍ- كَمَا قَالَ مَنْ وَصَفْتُ قَوْلَهُ: مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ.-: لَمْ يُقْتَلْ ذَكَرٌ بِأُنْثَى.» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، نَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «9» : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) «10» .»
«فَكَانَ ظَاهِرُ الْآيَةِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنَّ الْقِصَاصَ إنَّمَا كُتِبَ عَلَى
__________
(1) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(2) رَاجع كَلَامه الْمُتَعَلّق بِهَذَا، فى الْأُم (ج 6 ص 8) : فَفِيهِ زِيَادَة مفيدة فِيمَا سيأتى.
(3) كَذَا بِالْأَصْلِ، وَالأُم (ص 3) ، وَبَعض الرِّوَايَات فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 26) .
وفى الْأُم (ص 21) وَبَعض الرِّوَايَات فى السّنَن الْكُبْرَى: «أَعْتَى» .
(4) أَي: قبيل مَا تقدم: مِمَّا ذكر فى الْأُم، وَلم يذكر بِالْأَصْلِ. وراجع كَلَامه فِي الْأُم (ص 18- 19)
(5) فى الْأُم: «أَنى» .
(6) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 27- 28) : مَا روى فى ذَلِك عَن الزُّهْرِيّ، وَابْن الْمسيب، وَغَيرهمَا. وراجع فى فتح الْبَارِي (ج 12 ص 160) : كَلَام ابْن عبد الْبر، فَهُوَ مُفِيد.
(7) فى الْأُم زِيَادَة: «على» .
(8) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(9) كَمَا فِي الْأُم (ج 6 ص 32- 33) .
(10) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» .
الصفحة 272