كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
إذَا كَانَتْ قَاتِلَةً خَاصَّةً لَا: أَنْ ذَكَرًا [لَا «1» ] يُقْتَلُ بِأُنْثَى.»
«وَهَذَا أُولَى مَعَانِيهِ بِهِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : لِأَنَّ عَلَيْهِ دَلَائِلَ، مِنْهَا: قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ «2» » وَالْإِجْمَاعُ «3» :
عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلُ الْمَرْءُ بِابْنِهِ: إذَا قَتَلَهُ وَالْإِجْمَاعُ: عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلَ الرَّجُلُ:
بِعَبْدِهِ، وَلَا بِمُسْتَأْمَنٍ: مِنْ أَهْلِ [دَارِ «4» ] الْحَرْبِ وَلَا بِامْرَأَةٍ: مِنْ أَهْل [دَارِ «5» ] الْحَرْبِ وَلَا صَبِيٍّ.»
«قَالَ: وَكَذَلِكَ: وَلَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ الْحُرُّ: بِالْعَبْدِ، بِحَالٍ. «6» » .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا:
نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ «7» : «أَنَا مُعَاذُ «8» بْنُ مُوسَى، عَنْ بُكَيْر «9»
__________
(1) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(2) رَاجع هَذَا الحَدِيث: فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 388- 389) ، وَفتح الْبَارِي (ج 1 ص 146- 147 وَج 12 ص 212) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 28- 30 وَج 9 ص 226) ثمَّ رَاجع فِيهَا (ج 8 ص 30- 34) مَا يُعَارضهُ.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وبالإجماع» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(4) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(5) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(6) ثمَّ قَالَ: «وَلَو قتل حر ذمى عبدا مُؤمنا: لم يقتل بِهِ» ثمَّ بَين مَا يجب فى قتل الْحر العَبْد عمدا وَخطأ. فَرَاجعه. وراجع- فِيمَا تقدم- كَلَامه فى الْمُخْتَصر (ج ص 95- 96) : فَفِيهِ مزِيد فَائِدَة. وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 34- 35) : مَا ورد فِي ذَلِك وراجع كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي.
(7) كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 7) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 51) . وَقد أخرجه فى السّنَن أَيْضا من طَرِيق آخر عَن مقَاتل: بِلَفْظ مُخْتَلف، وَزِيَادَة نافعة. فَرَاجعه.
(8) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «معاد» . وَهُوَ تَحْرِيف.
(9) فى الأَصْل: «بكر» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
الصفحة 275