كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

يَجُزْ إلَّا أَنْ يَكُونَ: إنْ عُفِيَ عَنْ الْقَتْلِ فَإِذَا عُفِيَ «1» : لَمْ يَكُنْ إلَيْهِ سَبِيلٌ، وَصَارَ لِعَافِي «2» الْقَتْلِ مَالٌ «3» فِي مَالِ الْقَاتِلِ- وَهُوَ: دِيَةُ قَتِيلِهِ.-:
فَيَتْبَعُهُ بِمَعْرُوفٍ، وَيُؤَدِّيَ إلَيْهِ الْقَاتِلُ بِإِحْسَانٍ.»
«وَإِنْ «4» كَانَ: إذَا عَفَا عَنْ «5» الْقَاتِلِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ-: لَمْ يَكُنْ لِلْعَافِي: أَنْ «6» يَتْبَعَهُ وَلَا عَلَى الْقَاتِلِ: شَيْءٌ «7» يُؤَدِّيه بِإِحْسَانٍ «8» .»
«قَالَ: وَقَدْ جَاءَتْ السُّنَّةُ- مَعَ بَيَانِ الْقُرْآنِ-: [فِي «9» ] مِثْلِ مَعْنَى الْقُرْآنِ.» . فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي شُرَيْحٍ [الْكَعْبِيِّ «10» ] : أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: «مَنْ «11» قَتَلَ بَعْدَهُ «12» قَتِيلًا، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إنْ
__________
(1) فى الْأُم: «عَفا» ، وَمَا فى الأَصْل أنسب لما بعد.
(2) فى الْأُم: «للعافى» وَمَا فى الأَصْل أولى.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مَا قَالَ» ، وَهُوَ تَحْرِيف خطير.
(4) فى الْمُخْتَصر: «وَلَو» . وفى الْأُم: «فَلَو» وَهُوَ الْأَظْهر. [.....]
(5) قَوْله: عَن الْقَاتِل غير مَوْجُود بالمختصر.
(6) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. وفى الْمُخْتَصر: «مَا» .
(7) فى الْمُخْتَصر: «مَا» .
(8) أنظر كَلَامه فى الْأُم (ج 7 ص 289- 290) وراجع مَا كتبه فى فتح الْبَارِي (ج 12 ص 169- 170) على أثر ابْن عَبَّاس: فَهُوَ مُفِيد فى كَون الْخِيَار فى الْقود أَو الدِّيَة للولى- كَمَا قَالَ الشَّافِعِي وَالْجُمْهُور- أَو للْقَاتِل كَمَا ذهب إِلَيْهِ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالثَّوْري. ومفيد فى بعض المباحث السَّابِقَة: كَقَتل الْمُسلم بالكافر، وَالْحر بِالْعَبدِ.
(9) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(10) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(11) فى الْأُم، والمختصر (ج 5 ص 105) : «فَمن» .
(12) فى الأَصْل: «بِعَبْدِهِ» ، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 52) . وراجع لفظ رِوَايَته فى الرسَالَة (ص 452) .

الصفحة 279