كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

أَحَبُّوا: قَتَلُوهُ «1» وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ «2» .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «3» : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً: فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً «4» : 17- 33) وَكَانَ «5» مَعْلُومًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ-: مِمَّنْ خُوطِبَ بِهَذِهِ الْآيَةِ.- أَنَّ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ: مَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِيرَاثًا مِنْهُ «6» .» .
(وَفِيمَا أَنْبَأَنِي بِهِ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً) ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ الرَّبِيعِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «7» : «ذَكَرَ اللَّهُ (تَعَالَى) مَا فَرَضَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ، قَالَ «8» :
(وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ «9» ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَالْأَنْفَ)
__________
(1) فى غير الأَصْل: «قتلوا» .
(2) ثمَّ تعرض لبَعض المباحث السَّابِقَة، وَهُوَ: عدم قتل اثْنَيْنِ فى وَاحِد. فَرَاجعه، وراجع سَبَب هَذَا الحَدِيث: فى الْأُم والمختصر، وَالسّنَن الْكُبْرَى (52- 53) ، وَقد أخرج الْبَيْهَقِيّ نَحوه عَن أَبى هُرَيْرَة، وَابْن عمر. وَأخرج حَدِيث أَبى شُرَيْح أَيْضا فى صفحة (57) : بِلَفْظ فِيهِ اخْتِلَاف. وراجع فتح الْبَارِي (ج 1 ص 142 و147- و148 وَج 12 ص 165- 168) .
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 10) .
(4) فى الْأُم زِيَادَة: (فَلَا يسرف فى الْقَتْل) .
(5) فى الْأُم: «فَكَانَ» .
(6) وَذكر بعده حَدِيث أَبى شُرَيْح، ثمَّ حكى الْإِجْمَاع: على أَن الْعقل موروث كَمَا يُورث المَال. فراجع كَلَامه (ص 11) لفائدته. وراجع الْمُخْتَصر (ج 5 ص 105) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 57- 58) . [.....]
(7) كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 44) .
(8) فى الْأُم: «فَقَالَ» وَهُوَ أحسن.
(9) فى الْأُم بعد ذَلِك: «إِلَى قَوْله: (فَهُوَ كَفَّارَة لَهُ) » .

الصفحة 280