كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

(يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ «1» : 4- 92) .»
« «2» فأحكم اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) - فِي «3» تَنْزِيلِ كِتَابِهِ-: [أَنَّ «4» ] عَلَى قَاتِلِ الْمُؤْمِنِ، دِيَةً مُسَلَّمَةً إلَى أَهْلِهِ. وَأَبَانَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : كَمْ الدِّيَةُ؟» «وَكَانَ «5» نَقْلُ عَدَدٍ: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ عَدَدٍ لَا تَنَازُعَ بَيْنَهُمْ-:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَضَى فِي «6» دِيَةِ الْمُسْلِمِ: مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ.
وَكَانَ «7» هَذَا: أَقْوَى مِنْ نَقْلِ الْخَاصَّةِ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الْخَاصَّةِ [وَبِهِ نَأْخُذُ فَفِي الْمُسْلِمِ يُقْتَلُ خَطَأً: مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ.] «8» » .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «9» - فِيمَا يَلْزَمُ الْعِرَاقِيِّينَ فِي قَوْلِهِمْ فِي الدِّيَةِ: إنَّهَا عَلَى أَهْلِ
__________
(1) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 72 و131) ، وَالْفَتْح (ج 12 ص 171- 172) : مَا روى عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد، فى سَبَب نزُول ذَلِك. فَهُوَ مُفِيد فِيمَا سيأتى أَيْضا.
(2) هَذَا إِلَى قَوْله: كم الدِّيَة، ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 72) . [.....]
(3) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «ورتل» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(4) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(5) فى الْأُم: «فَكَانَ» .
(6) فى الْأُم: «بدية» .
(7) فى الْأُم: «فَكَانَ» .
(8) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم. وَأنْظر مَا رَوَاهُ بعد ذَلِك: من السّنة، ثمَّ رَاجع أثر سُلَيْمَان بن يسَار فى أَسْنَان الْإِبِل: فى الْأُم (ج 6 ص 99) ، والمختصر (ج 5 ص 128) .
وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 72- 76) ، وَكَلَامه فى الرسَالَة (ص 549) ، فَفِيهِ مزِيد فَائِدَة.
(9) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 277) .

الصفحة 282