كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
الْوَرِقِ: عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ.-: «قَدْ رُوِيَ عَنْ «1» عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَنَّهُ قَضَى بِالدِّيَةِ: اثْنَيْ «2» عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَزَعَمَ عِكْرِمَةُ: أَنَّهُ نَزَلَ فِيهِ: (وَما نَقَمُوا إِلَّا: أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مِنْ فَضْلِهِ: 9- 74) .» «3» .
قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيثُ عِكْرِمَةَ هَذَا: رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: مَرَّةً مُرْسَلًا «4» ، وَمَرَّةً مَوْصُولًا: بِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ «5» . وَرَوَاهُ «6» مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَوْصُولًا «7» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «8» : «أَمَرَ «9» اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى)
__________
(1) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «اثْنَا» ، وَلعلَّة محرف. فَتَأمل.
(3) رَاجع كَلَامه السَّابِق، ومناظرته لمُحَمد بن الْحسن، بعد ذَلِك (ص 278) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 80) ، وَمَا رَوَاهُ عَن عمر: فى الْأُم (ج 6 ص 91- 92) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 77- 78) ، وَمَا ذكره الْبَيْهَقِيّ عَن الشَّافِعِي: من أَن الدِّيَة لَا تقوم إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم. وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ عَن تَقْوِيم عمر لَهَا بِغَيْر ذَلِك.
(4) فى الأَصْل: «ومرسلا مرّة» والتقديم من النَّاسِخ.
(5) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 79) .
(6) فى الأَصْل: «وَمرَّة أَو مُحَمَّد» وَهُوَ تَحْرِيف
(7) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 78) : فَلَا يضر إرْسَاله هُنَا. [.....]
(8) كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 92) .
(9) فى الْأُم: «وَأمر» .
الصفحة 283