كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

- فِي الْمُعَاهَدِ: يُقْتَلُ خَطَأً.-: بِدِيَةٍ مُسَلَّمَةٍ إلَى أَهْلِهِ. وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ مَعَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ «1» .»
«فَلَمْ يَجُزْ: أَنْ يَحْكُمَ عَلَى قَاتِلِ الْكَافِرِ، [إلَّا «2» ] : بِدِيَةٍ وَلَا: أَنْ يُنْقَصَ «3» مِنْهَا، إلَّا: بِخَبَرٍ لَازِمٍ.»
«وَقَضَى «4» عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) - فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ-: بِثُلُثِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَقَضَى عُمَرُ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) - فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ-: بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ «5» [وَذَلِكَ:
ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَقُومُ الدِّيَةُ: اثْنَيْ عَشْرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ «6» .] »
«وَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ «7» أَحَدًا قَالَ فِي دِيَاتِهِمْ: بِأَقَلِّ «8» مِنْ هَذَا. وَقَدْ قِيلَ: إنَّ
__________
(1) رَاجع مَا تقدم (ص 273) ، وراجع مناقشته الْعَظِيمَة حول هَذَا الْمَوْضُوع وَمَا يرتبط بِهِ: فى الْأُم (ج 7 ص 291- 295) . فَإنَّك ستقف على فَوَائِد لَا تُوجد فى كتاب آخر.
(2) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «ينقضى» ، وَهُوَ تَصْحِيف.
(4) فى الْأُم: «فَقضى» .
(5) رَاجع ذَلِك، وَغَيره-: مِمَّا يُعَارضهُ.- فى السّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي (ج 8 ص 100- 103) .
(6) هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم، ونرجح أَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ.
(7) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(8) فى الْأُم: «أقل» . وَكِلَاهُمَا صَحِيح كَمَا لَا يخفى.

الصفحة 284