كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
دِيَاتِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا. فَأَلْزَمْنَا قَاتِلَ كُلِّ وَاحِدٍ-: مِنْ هَؤُلَاءِ.-:
الْأَقَلَّ مِمَّا اُجْتُمِعَ عَلَيْهِ. «1» » .
وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ، وَنَاقَضَهُمْ «2» : بِالْمُؤْمِنَةِ الْحُرَّةِ، وَالْجَنِينِ «3» وَبِالْعَبْدِ-: وَقَدْ تَكُونُ قِيمَتُهُ: عَشْرَةَ دَرَاهِمِ.-: يَجِبُ فِي قَتْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَلَمْ يُسَوَّ بَيْنَهُمْ: فِي الدِّيَةِ «4» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «5» : «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) إلَى قَوْلِهِ: (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ-: وَهُوَ مُؤْمِنٌ.-: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ «6» : 4- 92) .» «7»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: [قَوْلُهُ: (مِنْ قَوْمٍ) «8» ] يَعْنِي: فِي قَوْمٍ
__________
(1) رَاجع فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 136) مَا احْتج بِهِ فى ديات أهل الْكفْر: فَهُوَ جيد.
(2) يعْنى: الْحَنَفِيَّة. أنظر الْأُم (ج 7 ص 294) .
(3) رَاجع فِيمَا يجب فى الْجَنِين خَاصَّة، كَلَامه فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 20 و384) ، والرسالة (ص 427- 428 و552- 553) .
(4) رَاجع كَلَامه عَن هَذَا كُله: فى الْأُم (ج 6 ص 88- 98) ، والمختصر (ج 5 ص 143- 146) . وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 37- 38 و95 و112- 117) . [.....]
(5) كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 30) .
(6) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 131) : مَا روى عَن ابْن عَبَّاس فى تَفْسِير ذَلِك.
(7) فِي الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» . وراجع كَلَامه فى الرسَالَة (ص 301- 302) .
(8) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم. وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 130) .
الصفحة 285