كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
وَأُخِذَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ.-: فَعَلَيْهِ: الْكَفَّارَةُ لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) : إذْ جَعَلَهَا فِي الْخَطَإِ: الَّذِي وضع فِيهِ الْإِثْمُ كَانَ الْعَمْدُ أَوْلَى.»
«وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ: كِتَابُ «1» اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : حَيْثُ «2» قَالَ فِي الظِّهَارِ: (مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ، وَزُوراً: 58- 2) وَجَعَلَ فِيهِ كَفَّارَةً.
وَمِنْ قَوْلِهِ: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ: مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ: مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ: 5- 95) ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ «3» .» .
وَذَكَرَهَا (أَيْضًا) فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيّ «4» - دُونَ الْعَفْوِ، وَأَخْذِ الدِّيَةِ «5» .
__________
(1) يعْنى: الْقيَاس على مَا ثَبت بِهِ.
(2) فى الأَصْل. «حِين» وَهُوَ تَصْحِيف.
(3) قَالَ الْمُزنِيّ فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 153) : «وَاحْتج (الشَّافِعِي) : بِأَن الْكَفَّارَة فى قتل الصَّيْد، فى الْإِحْرَام وَالْحرم-: عمدا، أَو خطأ.- سَوَاء، إِلَّا: فى المأثم.
فَكَذَلِك: كَفَّارَة الْقَتْل عمدا أَو خطأ سَوَاء، إِلَّا: فِي المأثم.» . وَانْظُر الْأُم (ج 7 ص 57) ، وَمَا سيأتى فى أَوَائِل الْأَيْمَان وَالنُّذُور.
(4) فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 153) .
(5) حَيْثُ قَالَ: «وَإِذا وَجَبت عَلَيْهِ كَفَّارَة الْقَتْل: فى الْخَطَأ، وفى قتل الْمُؤمن: فى دَار الْحَرْب كَانَت الْكَفَّارَة فى الْعمد أولى» . وَقد ذكر نَحوه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 172) ، فَرَاجعه، وراجع بتأمل مَا كتبه عَلَيْهِ صَاحب الْجَوْهَر النقي.
الصفحة 288