كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

«قَالَ: فَكَانَ «1» هَذَا أَوَّلَ عُقُوبَةِ «2» الزَّانِيَيْنِ «3» فِي الدُّنْيَا «4» ثُمَّ «5» نُسِخَ هَذَا عَنْ الزُّنَاةِ كُلِّهِمْ: الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ. فَحَدَّ اللَّهُ الْبِكْرَيْنِ: الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ فَقَالَ: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي «6» : فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ: 24- 2) .» «7» .
وَاحْتَجَّ «8» : بِحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ- فِي هَذِهِ الْآيَةِ: (حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) .- قَالَ: «كَانُوا يُمْسِكُوهُنَّ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْحُدُودِ، فَقَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : خُذُوا عَنِّي «9»
__________
(1) هَذَا إِلَى قَوْله: الدُّنْيَا غير مَوْجُود بالرسالة (ص 129) . وَعبارَته فِيهَا (ص 246) هى: «فَكَانَ حد الزَّانِيَيْنِ بِهَذِهِ الْآيَة: الْحَبْس والأذى: حَتَّى أنزل الله على رَسُوله حد الزِّنَا» . ثمَّ ذكر آيتي النُّور وَالنِّسَاء الآتيتين ثمَّ قَالَ: «فنسخ الْحَبْس عَن الزناة، وَثَبت عَلَيْهِم الْحُدُود» .
(2) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «الْعقُوبَة للزانيين» .
(3) فى الأَصْل: «الزانين» وَهُوَ تَحْرِيف.
(4) فى السّنَن الْكُبْرَى زِيَادَة مبينَة، وهى: «الْحَبْس والأذى» .
(5) عبارَة الرسَالَة (ص 129) وَالسّنَن الْكُبْرَى، هى: «ثمَّ نسخ الله الْحَبْس والأذى فى كِتَابه، فَقَالَ» . وراجع فى السّنَن، مَا روى فى ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس وَمُجاهد وَالْحسن: فَهُوَ مُفِيد.
(6) يحسن أَن تراجع فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 14 و46 و50) ، وجماع الْعلم (ص 57- 58 و120) : مَا يتَعَلَّق بذلك لفائدته.
(7) فى الرسَالَة (ص 129) ، بعد ذَلِك: «فدلت السّنة على أَن جلد الْمِائَة للزانيين البكرين» ثمَّ ذكر حَدِيث عبَادَة.
(8) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 76) . وَانْظُر اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 252) . [.....]
(9) وَردت هَذِه الْجُمْلَة مكررة للتَّأْكِيد: فِي رِوَايَة الْأُم (ج 6 ص 119) والرسالة (ص 129 و247) .

الصفحة 304